كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٤ - و أن يعتمد في القيام منه على يديه سابقا برفع ركبتيه
الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم [١].
و قال علي بن بابويه: لا بأس بأن لا يقعد في النافلة [٢] و قال الحسن: إذا أراد النهوض ألزم أليتيه الأرض ثمّ نهض معتمدا على يديه [٣]. و قال أبو علي: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الاولى و الثالثة حتى يماسّ إليتاه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثمّ يقوم جاز ذلك [٤]. و هذه الأقوال أيضا تعطي الوجوب.
و يستحبّ قول: بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد عند القيام منه
أي من هذا الجلوس للاخبار [٥]. و في صحيح ابن سنان، عن الصادق (عليه السلام): اللهم ربّي بحولك و قوتك أقوم و أقعد، و إن شئت قلت: و أركع و أسجد [٦]. ثم الأخبار و الفتاوى توافق الكتاب من قوله عند النهوض، و قد يوهم المعتبر قوله في الجلوس، و لعلّه غير مراد.
و أن يعتمد في القيام منه على يديه سابقا برفع ركبتيه
، لأنّ ابن مسلم في الصحيح رأى الصادق (عليه السلام) يفعل ذلك [٧]. و قال (عليه السلام) للحسين بن أبي العلاء: و إذا أراد أن يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه. رواه الشيخ في الخلاف [٨] و الاستبصار [٩]، و لأنّه أدخل في الخضوع مع أنّه أيسر، و إنّما يريد اللّٰه اليسر.
و في التذكرة [١٠] و المنتهى الإجماع عليه [١١].
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٦ ب ٥ من أبواب السجود ح ٣.
[٢] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٢٠٣ س ١.
[٣] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٢٠٢ س ٣٨.
[٤] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٢٠٢ س ٣٨.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٦ ب ١٣ من أبواب السجود.
[٦] المصدر السابق: ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٠ ب ١ من أبواب السجود ح ١.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ٣٥٥ ذيل المسألة ١٠٨.
[٩] الإستبصار: ج ١ ص ٣٢٥ ح ١٢١٦.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٢ س ٢٥.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٩١ س ٢١.