كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٠ - و لا يجوز التطبيق
السرائر [١]، و هو الظاهر، إذ لا نصّ عليهما، و لذا لم يتعرّض لهما الأكثر.
و قد يكون مراد الشيخ أيضا الكثير منهما خصوصا، و الظاهر أنّ ابتلاع النخامة و ما بين الأسنان و سوغ السكرة مع الريق لا يسمّيان في العرف أكلا. و في التذكرة: لو كان مغلوبا- بأن نزلت النخامة و لم يقدر على إمساكها- لم تبطل صلاته إجماعا [٢]. يعني و لو كثر للعذر كالمرتد، و إبطالهما يعمّ الفرض و النفل.
إلّا الشرب في دعاء الوتر لمريد الصوم من غير استدبار فقد سمعت نصّه [٣]، و في المبسوط [٤] و الخلاف: إنّه روى إباحة الشرب في النافلة [٥]، و قد يريد المنصوص في هذا الخبر خاصّة من غير تعميم لغيره، كما اختاره ابن إدريس [٦] و الفاضلان [٧] و إن أجمل العبارة.
و في المنتهى: إنّ الأقرب اعتبار القلّة [٨]، و في التحرير: القطع بالرخصة في الكثير [٩]، و في المختلف: إنّ الرخصة إمّا في القليل أو في الدعاء بعد الوتر [١٠].
و لا يجوز التطبيق
الذي كان يستحبّه ابن مسعود [١١]، وفاقا للخلاف [١٢].
و هو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه لمخالفته هيئة الصلوات البيانيّة، و لما مر عن قرب الإسناد من قول علي بن الحسين (عليهما السلام): وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، و ليس في الصلاة عمل [١٣]. و قال أبو علي: لأنّ ذلك منهي عنه [١٤].
[١] السرائر: ج ١ ص ٢٣٨.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٣ س ٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧٣ ب ٢٣ من أبواب قواطع الصلاة.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ١١٨.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٤١٣ المسألة ١٥٩.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٣٠٩.
[٧] المعتبر: ج ٢ ص ٢٦٠، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٣ س ٤.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١٢ س ١٣.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٣ س ١٢.
[١٠] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٠٦.
[١١] المجموع: ج ٣ ص ٤١١.
[١٢] الخلاف: ج ١ ص ٣٤٧ المسألة ٩٧.
[١٣] قرب الاسناد: ص ٩٥.
[١٤] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١٩٨ س ١٨.