كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٤ - و يستحب التكبير قبله
الراكع، للفرق أي تحصيلا، للافتراق من القيام اللازم للركوع. و في المبسوط [١] و المعتبر [٢] و المنتهى [٣] و التذكرة [٤]: إنّه لا يجب، و هو الأقوى، لتحقق حقيقة الركوع، و إنّما المنتفي هيئة القيام، فإن أمكنه تقليل انحنائه أو الانتصاب بالاعتماد كان هو الواجب، و استشكل في التحرير [٥].
و لو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء
الانحناء إلى حدّ أقل الركوع أو إلى الحدّ الذي يريده و هو ما قبل الطمأنينة متصلا بها أو شرع في النهوض قبل إكماله أي الذكر عامدا و لم يعده راكعا مطمئنا بطلت صلاته، لوجوب إيقاع الذكر بتمامه راكعا مطمئنا. هذا إن تمّ وجوب الاطمئنان بقدر الذكر، و إلّا فالمبطل إيقاع شيء من الذكر في غير حدّ أقل الركوع. و في الشرح: إنّ الإعادة لا يجزئ [٦] للنهي المفسد [٧].
قلت: المنهي إمّا تقديم الذكر أو النهوض، و لا يؤثّر شيء، منهما إفساد الصلاة.
و لو عجز عن الطمأنينة في الركوع سقطت
و لكن عليه مع الإمكان الانحناء زيادة حتى يأتي بالذكر راكعا، و كذا لو عجز عن الرفع أو الطمأنينة فيه.
فإن افتقر في الركوع أو الرفع أو الطمأنينة
إلى ما يعتمد عليه وجب تحصيله ثمّ الاعتماد، و في ثمنه أو الأجرة إن افتقر إلى أحدهما ما يقال في الماء للوضوء.
و يستحب التكبير قبله
، و لا يجب وفاقا للأكثر، للأصل، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر محمّد بن قيس: إنّ أوّل صلاة أحدكم الركوع [٨]. و خبر
[١] المبسوط: ج ١ ص ١١٠.
[٢] المعتبر: ج ٢ ص ١٩٣.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٢ س ٥.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٨ س ٣٦.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٩ س ٣١.
[٦] في ب و ع «لا يجدي».
[٧] جامع المقاصد: ج ٢ ص ٢٩٠.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٢ ب ٩ من أبواب الركوع ح ٦.