كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧١ - و يشترط فيه عشرة
و لم يعلم هنا.
و احتمل في التذكرة: أن يكفيهما الظهر، فإنّ الظاهر صحّة إحداهما لندرة الاقتران جدّا فيجري مجرى المعدوم، و لحصول الشكّ في شرط إقامة الجمعة، و هو عدم سبق أخرى فلم يجز [١]. و في المنتهى: و ليس بشيء [٢].
و الأجود فعل ظهر في الأوّلين إن لم يبعدا و تباعدا بفرسخ، و إلّا فالجمعة.
أمّا الأخير فظاهر، و أمّا الأوّل فلعلّهما بجمعة صحيحة، و لا جمعتين في فرسخ. و لمّا احتمل كلّ منهما بطلان جمعته لم يبرأ ذمته بيقين، فكان عليه الظهر.
و أطلق الشيخ [٣] و ابن سعيد أنّ عليهما الجمعة [٤]، و لعلّهما يوجبان عليهما البعد و التباعد لفعلهما، و كأنّه الوجه.
و زعم المصنّف و غيره أنّهما يوجبان عليهما الجمعة و هما في مكانهما، لأنّهما لمّا وجبت عليهما الإعادة فكأنّهما لم يصلّيا الجمعة صحيحة، و هو غلط واضح.
المطلب الثاني في المكلّف بالحضور لها أو لعقدها.
و يشترط فيه عشرة
بالنصوص [٥] و الإجماع في غير الحرج. و أمّا حصر المعذور في صحيحي منصور [٦] و أبي بصير و ابن مسلم [٧] في خمسة: المريض
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٠ س ١٢.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٨.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٤٩.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٩٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢ ب ١ من أبواب صلاة الجمعة.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٥ ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١٦.
[٧] المصدر السابق: ح ١٤.