كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٥ - و يستحب أن يكبّر رافعا يديه بحذاء أذنيه
زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في الصلاة، قال: الوقت و الطهور و القبلة و التوجّه و الركوع و السجود و الدعاء، قال: ما سوى ذلك، قال: سنّة في فريضة [١].
و خبر ابن مسكان، عن أبي بصير أنّه سأله (عليه السلام) عن ادنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير؟ فقال: تكبيرة واحدة [٢].
و أوجبه الحسن [٣] و سلّار [٤]، و يحتمله الانتصار [٥]، للأمر في نحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة و صحيحه: إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب: اللّٰه أكبر ثمّ اركع [٦]. و في حسنه أيضا: إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديك و كبّر ثمّ اركع و اسجد [٧]. و ظاهر بيان الصلاة لحمّاد و قوله (عليه السلام): يا حمّاد هكذا صلّ [٨].
و يضعفها مع المعارضة الاشتمال على المندوبات. و في الذكرى: استقرار الإجماع على خلافهما [٩].
و يستحب أن يكبّر رافعا يديه بحذاء أذنيه
، و كذا كما مرّ في تكبيرة الإحرام، و كذا عند كلّ تكبير عرفت من كونه زينة و ابتهالا و تبتّلا. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن مسكان: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى إلى الركوع و السجود و كلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبودية [١٠].
و في الذكرى عن كتاب الحسين بن سعيد، عن علي (عليه السلام): رفع اليدين في
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٢ ب ٩ من أبواب الركوع ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧١٤ ب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٥.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٧٠.
[٤] المراسم: ص ٦٩.
[٥] الانتصار: ص ٤٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٠ ب ١ من أبواب الركوع ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢١ ب ٢ من أبواب الركوع ح ١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٤ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١.
[٩] ذكري الشيعة: ص ١٨٩ س ٣٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢١ ب ٢ من أبواب الركوع ح ٣.