كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٤ - الثاني السلطان العادل أو من يأمره
أمّا الكتاب فالآية معروفة [١].
و أمّا السنّة فمنها: قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة و حسنته: إنّما فرض اللّٰه عز و جل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة فرضها اللّٰه عز و جل في جماعة و هي صلاة الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين [٢].
و في صحيحه: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، و لا جمعة لأقل من خمسة أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم [٣]. و في حسنه الذي رواه الصدوق في الأمالي [٤].
و صحيحه الذي رواه في عقاب الأعمال: صلاة الجمعة فريضة، و الاجتماع إليها فريضة مع الإمام، فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض، و لا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلّا منافق [٥]. و في صحيحه: الجمعة واجبة على من إن صلَّى الغداة في أهله أدرك الجمعة [٦].
و في خبر ابن مسلم و حسنه: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين [٧]. و في خبر أبي بصير و ابن مسلم: من ترك الجمعة ثلاثا متواليات بغير علّة طبع اللّٰه على قلبه [٨].
و منها: قول الصادق (عليه السلام) في صحيحهما: إنّ اللّٰه عز و جل فرض في كلّ سبعة
[١] الجمعة: ٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢ ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٨ ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ح ٤.
[٤] أمالي الصدوق: ص ٣٩٢ ح ١٣.
[٥] عقاب الأعمال: ص ٢٧٧ ح ٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١ ب ٤ من أبواب صلاة الجمعة ح ١.
[٧] المصدر السابق ح ٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤ ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١١.