كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٢ - و يكفي في وضع الجبهة الاسم
بأن ينقل الجبهة من مكانها إلى أخفض [١]. و من الثانية بلا خلاف كما في المنتهى [٢] و التذكرة، للقيام أو للتشهد [٣] كما في التذكرة و نهاية الإحكام [٤]. فتخصيص الاولى إمّا لوقوع الخلاف فيها، أو لأنّ الرفع من الثانية إنّما يجب للقيام أو التشهد لا لنفسه.
و يجب الطمأنينة في الرفع من الاولى قاعدا
لصلاة الصادق (عليه السلام) [٥] لحمّاد، و قوله (عليه السلام) لأبي بصير: و إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، و إذا سجدت فاقعد مثل ذلك، و إذا كان في الركعة الاولى و الثانية و رفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك [٦].
و قول النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله في خبر بكر بن محمّد الأزدي، عن الصادق (عليه السلام): إذا سجد فلينفرج و ليتمكن، و إذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن، رواه الحميري في قرب الاسناد [٧]. و في الغنية [٨] و المعتبر [٩] و المنتهى [١٠] و التذكرة الإجماع عليه [١١].
و يكفي في وضع الجبهة الاسم
كما في النهاية [١٢] و المبسوط [١٣] و الإصباح [١٤] و المعتبر [١٥]، للأصل و الأخبار [١٦].
و في الفقيه: أنّه يجزئ مقدار درهم [١٧]. و في الأحمدي [١٨] و السرائر: إنّه
[١] الفتاوى الهندية: ج ١ ص ٧٥.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٧ س ٢٤.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢١ س ٢٠.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٩١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٤ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٨ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٩.
[٧] قرب الاسناد: ص ١٨.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ س ٨.
[٩] المعتبر: ج ٢ ص ٢١٠.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٨ س ١٩.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢١ س ١٦.
[١٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٠٩.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ١١٤.
[١٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ١٢٠.
[١٥] المعتبر: ج ٢ ص ٢٠٦.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٢ ب ٩ من أبواب أفعال الصلاة.
[١٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٩ ح ٨٣١.
[١٨] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٢٠١ س ٣٤.