كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٠ - و يستحبّ الجهر في نوافل الليل
أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون [١]، و به عمل الحسن [٢].
و في صبحها بها و بالتوحيد كما في أخبار الكناني و أبي بصير و ابن أبي حمزة، عن الصادق (عليه السلام) [٣]. و في خبر علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) الذي رواه الحميري في قرب الاسناد: بالجمعة و الأعلى [٤]. و في خبر زرارة [٥] و مرفوع حريز و ربعي عن أبي جعفر (عليه السلام).
و فيها و في ظهريها بها بالجمعة و بالمنافقين و كذا حكاه الصدوق عمّن صحب الرضا (عليه السلام) إلى خراسان من فعله (عليه السلام) [٦] و في خبر الكناني، عن الصادق (عليه السلام) في عصرها: بالجمعة و التوحيد [٧].
و لم يجز الحلبي [٨] و الصدوق في المقنع [٩] و في الفقيه: للمختار في ظهرها غير الجمعة و المنافقين [١٠]. و في المعتبر: عن الصدوق وجوبهما في ظهريها [١١].
و يستحبّ الجهر في نوافل الليل
و الإخفات في نوافل النهار لقول الصادق (عليه السلام) ليعقوب بن سالم في المرسل: ينبغي للرجل إذا صلَّى في الليل أن يسمع أهله إلى أن يقوم القائم و يتحرّك المتحرّك [١٢]. و في مرسل فضال: السنّة
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٩ ب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٦٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٩٠ ب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١٠.
[٤] قرب الاسناد: ص ٩٨.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٩ ب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٦.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٠٨ ذيل الحديث ٩٢٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٩ ب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٤.
[٨] الكافي في الفقه: ص ١٥٢.
[٩] المقنع: ص ٤٥.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٠٧ ذيل الحديث ٩٢٢.
[١١] المعتبر: ج ٢ ص ١٨٣.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٥٩ ب ٢٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.