كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٠ - و يجب فيه الانحناء
قال: لا [١].
و يحتمل على بقاء المحلّ إنّما
يجب في كلّ ركعة مرّة
إلّا في صلاة الكسوف و شبهه من الآيات إن كانت ركعتين، ففي كلّ منهما [٢] خمس مرّات.
و يجب فيه الانحناء
بقدر يتمكّن معه من وضع يديه كما في الشرائع [٣]، أي كفّيه كما في النافع [٤] و شرحه [٥] و الإصباح [٦] على ركبتيه.
قال في المنتهى كالمعتبر: و هو قول أهل العلم كافّة، إلّا أبا حنيفة، فإنّه أوجب مطلق الانحناء [٧]. و في التذكرة [٨] و نهاية الإحكام: وضع راحتيه [٩]. و في التذكرة:
إنّ عليه إجماع من عدا أبا حنيفة [١٠].
و الراحة أمّا الكف كما في الديوان [١١]، أو ما فوق الأصابع منها كما في السامي. و قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، و أحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك [١٢]، فتجعل أصابعك في عين الركبة و تفرج بينها، و لا يكفي الانحناء كذلك و لا المركّب عنه، و من الانحناء لخروجه عن معنى الركوع.
قال في التذكرة [١٣] و نهاية الإحكام: لا بد أن لا ينوي بالانحناء غير الركوع، فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد فلما بلغ حدّ الراكع بدأ له أن يجعله ركوعا لم يجز،
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٤ ب ١١ من أبواب الركوع ح ١.
[٢] في ع «منها».
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٨٤.
[٤] مختصر النافع: ص ٣١.
[٥] المعتبر: ج ٢ ص ١٩٣.
[٦] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٦.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨١ س ٣١.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٨ س ٣٤.
[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٨٠.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٨ س ٣٤.
[١١] ديوان الأدب: ج ٣ ص ٣٣٩.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٤٩ ب ٢٨ من أبواب الركوع ح ١.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٩ س ٢.