كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٣ - و الرابع الحرّية
الجمعة، و لو لم يكن قريبا و كان معتنيا به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه، و لو كان عليه دين يمنعه من الحضور و هو غير متمكّن سقطت عنه، و لو تمكّن لم يكن عذرا، و لو كان عليه حدّ قذف أو شرب أو غيرهما لم يجز له الاستتار عن الإمام لأجله و ترك الجمعة [١] انتهى.
و عن أبي علي من كان في حقّ لزمه القيام بها، كجهاز ميت، أو تعليل والد و من يجب حقّه و لا يسعه التأخّر عنها [٢]، و احتج له و في المختلف: بعموم الأمر، و أجاب بالمنع، لخروج أصحاب الأعذار المذكورة [٣]. يعني في الأخبار من السفر و الرقّ و البعد و نحوها.
و لم يذكر الصدوق و السيّد العرج و هو مرض، و المفيد و الحلبي الجنون، و سلّار الجنون و المرض و العمى و العرج، و ابن سعيد الشيخوخة.
الشرط الأوّل: البلوغ
و لو صلّى قبله الظهر ثمّ بلغ سعى إلى الجمعة، فإن أدركها و إلّا أعاد الظهر.
و الثاني: العقل
المستمرّ من أوّل إقامتها إلى آخرها.
و الثالث: الذكورة
بإجماع كلّ من يحفظ عنه العلم كما في المنتهى [٤].
و الرابع: الحرّية
عند علمائنا أجمع كما في التذكرة [٥] و المنتهى [٦].
و للعامّة قول بوجوبها على المكاتب [٧]، و اخرى على الذي يؤدّي الضريبة [٨].
و لو أذن له السيّد استحبّ له و لم يجب، وفاقا للمنتهى [٩] و التذكرة [١٠] و نهاية
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٣ س ٣٥.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٣٤.
[٣] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٣٥.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢١ س ١٥.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٣ س ١٨.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٢ س ١١.
[٧] المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ١٩٥.
[٨] المجموع: ج ٤ ص ٤٨٥، المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ١٩٤.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٢ س ٢٤.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٣ س ٢٠.