كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٢ - و فعل الكثير عادة ممّا ليس من الصلاة
المظفر [١]، و في الجمل [٢] و المقاييس: أنّها الإغراب في الضحك [٣]، و كذا في شمس العلوم: أنّها المبالغة فيه [٤]، و في الديوان [٥] و الصحاح: أن يقول: قه قه [٦].
و ظاهرهما ما في الأساس: قه الضاحك إذا قال في ضحكه: قه، فإذا كرره قيل:
قهقه [٧]، و في المفصل [٨] و المصادر للزوزني [٩] و للبيهقي: أنّها الضحك بصوت [١٠].
و أمّا الثاني ففي التذكرة [١١] و الذكرى [١٢] و نهاية الإحكام الإجماع عليه [١٣]، و إن غلب الضحك فقهقهه اضطرارا بطلت الصلاة كما في نهاية الإحكام [١٤] و الذكرى [١٥]، لعموم الأدلة خلافا للشافعية [١٦] و جمل العلم و العمل على احتمال [١٧].
و الدعاء بالمحرّم يبطل عمدا لا سهوا إجماعا،
لأنّه من الكلام المنهي عنه، و هو كذلك، و لذا أعرض عنه الأكثر.
و فعل الكثير عادة ممّا ليس من الصلاة
فيبطلها عمدا لا سهوا، و إن لم يمح صورة الصلاة وفاقا لإطلاق الأكثر.
أمّا الثاني فللأصل، و حصر الخبر الصحيح المتقدم [١٨] المبطلات في الخمسة:
[١] تهذيب اللغة: ج ٥ ص ٣٣٩.
[٢] لا يوجد لدينا كتابه.
[٣] المقاييس: ج ٥ ص ٥.
[٤] لا يوجد لدينا.
[٥] ديوان الأدب: ج ٣ ص ١٩٩.
[٦] الصحاح: ج ٦ ص ٢٢٤٦.
[٧] الأساس: ص ٥٣٠.
[٨] لا يوجد لدينا.
[٩] المصادر: ج ٢ ص ٦٥٧.
[١٠] لا يوجد لدينا.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٢ س ٨.
[١٢] ذكري الشيعة: ص ٢١٦ س ١٠.
[١٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥١٩.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥١٩.
[١٥] ذكري الشيعة: ص ٢١٦ س ١١.
[١٦] المجموع: ج ٤ ص ٧٨.
[١٧] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٤.
[١٨] في ع «المتقدم الصحيح».