كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٠ - و الثانية صلاة يوم الغدير
شهر رمضان، و المذكور خمس صلوات بثمانية أوقات:
الأولى: صلاة ليلة الفطر
التي في مرفوع السياري عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، عن النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله [١] و هي: ركعتان، في الأولى الحمد مرّة و ألف مرّة التوحيد، و في الثانية الحمد مرّة و التوحيد مرّة و فيه: إنّ صلّاهما لم يسأل اللّٰه شيئا إلّا أعطاه إيّاه. و قال المفيد في مسار الشيعة: إنّ الرواية جاءت إنّ من صلّى هاتين الركعتين ليلة الفطر لم ينفتل و بينه و بين اللّٰه تعالى ذنب إلّا غفر له [٢].
و الثانية: صلاة يوم الغدير
التي في خبر علي بن الحسين العبدي، عن الصادق (عليه السلام) [٣]، و هي ركعتان قبل الزوال بعد أن يغتسل قبله بنصف ساعة من الساعات المستوية المعروفة عند المنجّمين، أو الساعات التي وردت لها الأدعية في كلّ يوم، و الرابعة منها من ارتفاع الشمس إلى الزوال.
يقرأ في كلّ منهما الحمد مرّة و كلّا من القدر و التوحيد و آية الكرسي- إلى قوله:- هم فيها خالدون و هو آخر آيتين بعدها عشرا، و ليس ذلك في الخبر، و إنّما أرسله الشيخ في المصباح، عن الصادق (عليه السلام): في صلاة الرابع و العشرين من ذي الحجة، ثمّ قال: و هذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير [٤].
و في الخبر: إنّها تعدل عند اللّٰه عز و جل مائة ألف حجة، و مائة ألف عمرة، و أنّ مصلّيها ما سأل اللّٰه عز و جل حاجة من حوائج الدنيا و الآخرة إلّا قضيت له [٥].
و يستحبّ أن تصلّى جماعة كما في الكافي [٦] و الغنية [٧] و الإشارة [٨]،
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٢١ ب ١ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١.
[٢] مسار الشيعة (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٧ ص ٣٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٢٤ ب ٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١.
[٤] مصباح المتهجد: ص ٣٠٧.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٢٤ ب ٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٦٠.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٣ س ١.
[٨] إشارة السبق: ص ١٠٦.