كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٤ - و صلاة الحبوة و هي صلاة جعفر
الشيخان في مسار الشيعة [١] و المصباح [٢].
الرابع: ما لا يختص بشهر أو يوم أو ليلة.
يستحبّ صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام)،
و هي أربع ركعات بتسليمتين في كلّ ركعة الحمد مرّة و التوحيد خمسين مرّة ففي خبر ابن سنان، عن الصادق (عليه السلام): إنّ من صلّاها لم ينفتل و بينه و بين اللّٰه ذنب [٣]. و في خبر آخر: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه و قضيت حوائجه [٤].
و يستحبّ صلاة فاطمة (عليها السلام)
و هي كما في مصباح الشيخ ركعتان، في الأولى بعد الحمد القدر مائة مرّة و في الثانية بعد الحمد الإخلاص مائة مرّة [٥] قال: و روي أنّها أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) [٦].
قلت: هي ما في الفقيه من رواية هشام بن سالم، عن الصادق (عليه السلام) قال: و هي صلاة الأوّابين [٧].
و حكى الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد: إنّه كان يقول: لا أعرفها بصلاة فاطمة (عليهما السلام)، و أمّا أهل الكوفة فيعرفونها بصلاة فاطمة (عليها السلام) [٨].
و صلاة الحبوة و هي صلاة جعفر
بن أبي طالب، حباه النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله إيّاها. ففي خبر الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام): لو كنت فررت من الزحف و كان
[١] مسار الشيعة (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٧ ص ٤١.
[٢] مصباح المتهجد: ص ٧٠٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٤٥ ب ١٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١.
[٤] المصدر السابق ح ٢.
[٥] مصباح المتهجد: ص ٢٦٥.
[٦] لم نعثر على هذه الصلاة في مصباح المتهجد لكن رويت على صلاتين لها (عليها السلام) في ص ٢٦٥.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٦٤ ح ١٥٥٧ و ذيله.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٦٤ ح ١٥٥٧ و ذيله.