كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٥ - و تقدم الفريضة الحاضرة اليوميّة استحبابا إن اتسع الوقتان
الفريضة، فقال: ابدأ بالفريضة [١].
و ظاهر الصدوقين [٢] و السيد في المصباح [٣] و ابني حمزة [٤] و البراج [٥] و الشيخ في النهاية [٦] إيجاب تقديمها، و احتاط به الشيخ في المبسوط [٧]، لظاهر هذا الخبر، و إطلاق القطع في الخبرين.
ثمّ الخبران إنّما حكما بالقطع إذا خيف فوت الحاضرة كما في الكافي [٨] و الوسيلة [٩] و كتب المصنّف، و على القطع حينئذ الإجماع على ما في المعتبر [١٠] و المنتهى [١١] و التذكرة [١٢] و نهاية الإحكام [١٣]، و كلامهم يعمّ ضيقهما، لكن في الأخير مع ضيقهما تردّد من أولويّة الحاضرة في الأصل، و من أولويّة صلاة الكسوف بالشروع. قال: و يحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة، و إلّا استأنف [١٤].
و ظاهر الفقيه [١٥] و المقنع [١٦] و النهاية [١٧] و المبسوط [١٨] و المهذب [١٩] و الجامع [٢٠] القطع مع اتساع وقت الحاضرة، و لا وجه له.
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٧ ب ٥ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ١.
[٢] حكاه عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٨٧، و المقنع: ص ٤٤.
[٣] حكاه عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٠.
[٤] الوسيلة: ص ١١٢.
[٥] المهذب: ج ١ ص ١٢٥.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٧٦.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ١٧٢.
[٨] الكافي في الفقه: ص ١٥٦.
[٩] الوسيلة: ص ١١٢.
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ٣٤١.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٥٣ س ٣٥.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٥ س ٢٨.
[١٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٠.
[١٤] المصدر السابق: ص ٨١.
[١٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٥٠ ذيل الحديث ١٥٣١.
[١٦] المقنع: ص ٤٤.
[١٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٧٦- ٣٧٧.
[١٨] المبسوط: ج ١ ص ١٧٢.
[١٩] المهذب: ج ١ ص ١٢٥.
[٢٠] الجامع للشرائع: ص ١٠٩.