كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
تتمة المقصد الثاني
٥ ص
(٣)
الفصل الرابع القراءة
٥ ص
(٤)
و ليست ركنا تبطل الصلاة بتركها سهوا
٥ ص
(٥)
إنّما تبطل الصلاة بتركها عمدا
٥ ص
(٦)
و يجب
٥ ص
(٧)
ما يخل في القراءة
٨ ص
(٨)
و لو أخلّ بحرف
١٨ ص
(٩)
و جاهل بعض من الحمد
١٩ ص
(١٠)
فإن جهل الجميع
٢٠ ص
(١١)
و إن لم يعلم سورة كاملة قرأ من غيرها
٢٠ ص
(١٢)
ثمّ يجب عليه التعلّم
٢١ ص
(١٣)
و يجوز بل يجب مع الجهل عن ظهر القلب
٢٢ ص
(١٤)
و هل يكفي القراءة من المصحف
٢٢ ص
(١٥)
فإن لم يعلم شيئا من القرآن
٢٣ ص
(١٦)
و لو علم الحمد و جهل بعض السورة،
٢٥ ص
(١٧)
و الأخرس
٢٥ ص
(١٨)
و لو قدم السورة على الحمد عمدا
٢٧ ص
(١٩)
و لو قدمها نسيانا يستأنف القراءة
٢٧ ص
(٢٠)
و لا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة و الرابعة
٢٩ ص
(٢١)
و يستحب أن يقول الأربع ثلاثا
٣١ ص
(٢٢)
و يستحب للإمام اختيار القراءة
٣٤ ص
(٢٣)
و يجزئ المستعجل و المريض في الأوليين الحمد
٣٦ ص
(٢٤)
و أقل الجهر إسماع القريب
٣٦ ص
(٢٥)
و حدّ الإخفات إسماع نفسه كذلك
٣٦ ص
(٢٦)
و لا جهر على المرأة
٣٧ ص
(٢٧)
و يعذر فيه أي الجهر فعلا و تركا،
٣٨ ص
(٢٨)
و الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة، و كذا الفيل و لإيلاف
٣٩ ص
(٢٩)
و تجب البسملة بينهما على رأي
٤٠ ص
(٣٠)
و المعوذتان سورتان من القرآن
٤١ ص
(٣١)
و لو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا
٤١ ص
(٣٢)
و لو أخلّ بالموالاة
٤٤ ص
(٣٣)
و يستحبّ الجهر بالبسملة
٤٦ ص
(٣٤)
و يستحبّ الجهر بالقراءة مطلقا
٤٧ ص
(٣٥)
و يستحب الترتيل في القراءة،
٤٩ ص
(٣٦)
و يستحب الوقوف في محلّه
٥١ ص
(٣٧)
و يستحبّ التوجّه أمام القراءة
٥١ ص
(٣٨)
و يستحبّ التعوّذ بعده
٥٢ ص
(٣٩)
و يستحب قراءة سورة مع الحمد في النوافل
٥٣ ص
(٤٠)
و يستحب قراءة قصار المفصّل
٥٣ ص
(٤١)
و يستحبّ في صبح الاثنين و الخميس
٥٨ ص
(٤٢)
و في عشاءي الجمعة بالجمعة و الأعلى
٥٩ ص
(٤٣)
و يستحبّ الجهر في نوافل الليل
٦٠ ص
(٤٤)
و يستحبّ قراءة الجحد
٦١ ص
(٤٥)
و يستحبّ في ثوانيها
٦١ ص
(٤٦)
و يستحبّ قراءة التوحيد
٦١ ص
(٤٧)
و يستحبّ سؤال الرحمة عند آيتها
٦٢ ص
(٤٨)
و يستحب الفصل بين الحمد و السورة بسكتة خفيفة،
٦٢ ص
(٤٩)
و يجوز الانتقال من سورة
٦٢ ص
(٥٠)
و لو قرأ شيئا من سورة فتعذّر
٦٦ ص
(٥١)
و مريد التقدّم و التأخر
٦٧ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في الركوع
٦٩ ص
(٥٣)
و هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا
٦٩ ص
(٥٤)
يجب في كلّ ركعة مرّة
٧٠ ص
(٥٥)
و يجب فيه الانحناء
٧٠ ص
(٥٦)
و يجب فيه الطمأنينة فيه
٧١ ص
(٥٧)
و يجب بقدر الذكر الواجب
٧١ ص
(٥٨)
و يجب الذكر
٧٢ ص
(٥٩)
و يجب الرفع منه و الطمأنينة فيه
٧٣ ص
(٦٠)
و العاجز عن الانحناء الواجب يأتي بالممكن
٧٣ ص
(٦١)
و القائم على هيئة الراكع
٧٣ ص
(٦٢)
و لو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء
٧٤ ص
(٦٣)
و لو عجز عن الطمأنينة في الركوع سقطت
٧٤ ص
(٦٤)
فإن افتقر في الركوع أو الرفع أو الطمأنينة
٧٤ ص
(٦٥)
و يستحب التكبير قبله
٧٤ ص
(٦٦)
و يستحب أن يكبّر رافعا يديه بحذاء أذنيه
٧٥ ص
(٦٧)
و يستحب قول سمع اللّٰه لمن حمده ناهضا
٧٦ ص
(٦٨)
و يستحب التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا
٧٦ ص
(٦٩)
و يستحبّ
٨٠ ص
(٧٠)
الفصل السادس في السجود
٨٣ ص
(٧١)
و يجب فيه الانحناء
٨٧ ص
(٧٢)
و يجب وضعها أي الجبهة على ما يصحّ السجود عليه
٨٨ ص
(٧٣)
و يجب السجود عليها و على الكفّين و الركبتين و إبهامي
٨٨ ص
(٧٤)
و يجب فيه الذكر
٩٠ ص
(٧٥)
و يجب الطمأنينة
٩١ ص
(٧٦)
و يجب رفع الرأس من الاولى
٩١ ص
(٧٧)
و يجب الطمأنينة في الرفع من الاولى قاعدا
٩٢ ص
(٧٨)
و يكفي في وضع الجبهة الاسم
٩٢ ص
(٧٩)
فإن عجز عن الانحناء
٩٣ ص
(٨٠)
فإن تعذّر رفع ما يسجد عليه اقتصر على الانحناء،
٩٣ ص
(٨١)
و ذو الدمّل
٩٦ ص
(٨٢)
فإن استوعب الجبهة بدمّل أو نحوه
٩٦ ص
(٨٣)
فإن تعذّر فعلى ذقنه
٩٦ ص
(٨٤)
فان تعذّر جميع ما ذكر أومأ
٩٨ ص
(٨٥)
و لو عجز عن الطمأنينة
٩٨ ص
(٨٦)
و يستحبّ التكبير عند كمال انتصابه منه
٩٩ ص
(٨٧)
و يستحبّ تلقّي الأرض بيديه
١٠٠ ص
(٨٨)
و يستحبّ الإرغام بالأنف
١٠١ ص
(٨٩)
و يستحبّ الدعاء بالمنقول قبل التسبيح
١٠٢ ص
(٩٠)
و التخوية
١٠٢ ص
(٩١)
و الدعاء بين السجدتين
١٠٢ ص
(٩٢)
و التورّك
١٠٢ ص
(٩٣)
و جلسة الاستراحة
١٠٣ ص
(٩٤)
و يستحبّ قول بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد عند القيام منه
١٠٤ ص
(٩٥)
و أن يعتمد في القيام منه على يديه سابقا برفع ركبتيه
١٠٤ ص
(٩٦)
و مساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه
١٠٥ ص
(٩٧)
و وضع اليدين ساجدا مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء أذنيه
١٠٥ ص
(٩٨)
و وضع اليدين جالسا على فخذيه
١٠٦ ص
(٩٩)
و نظره ساجدا إلى طرف أنفه و جالسا إلى حجره
١٠٦ ص
(١٠٠)
و يكره الإقعاء
١٠٧ ص
(١٠١)
تتمة
١١٠ ص
(١٠٢)
الفصل السابع في التشهّد
١١٧ ص
(١٠٣)
و الواجب فيه الشهادتان كلّ مرّة
١١٨ ص
(١٠٤)
و صورة الشهادتين
١٢١ ص
(١٠٥)
و صورة الصلاة
١٢١ ص
(١٠٦)
و لو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به
١٢١ ص
(١٠٧)
و يجب فيه كلّ مرّة الجلوس
١٢٣ ص
(١٠٨)
و يجب أن يكون فيهما مطمئنا بقدره
١٢٣ ص
(١٠٩)
و الجاهل بإجزائه يأتي منه بقدر ما يعلم
١٢٣ ص
(١١٠)
و يستحب التورّك
١٢٤ ص
(١١١)
و زيادة التحميد و الدعاء
١٢٤ ص
(١١٢)
و لا تجزي الترجمة
١٢٦ ص
(١١٣)
و يجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة
١٢٦ ص
(١١٤)
أمّا الأذكار الواجبة
١٢٧ ص
(١١٥)
خاتمة
١٢٧ ص
(١١٦)
استحباب التسليم بعد التشهّد
١٢٧ ص
(١١٧)
و صورته السّلام عليكم و رحمه اللّٰه و بركاته، أو السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين
١٣٠ ص
(١١٨)
و يسلم
١٣٦ ص
(١١٩)
و يستحب أن يومئ
١٤١ ص
(١٢٠)
و المأموم ينوي بأحدهما ردّ الإمام
١٤١ ص
(١٢١)
ثمّ يكبّر
١٤٣ ص
(١٢٢)
و يستحبّ القنوت في كلّ ثانية
١٤٥ ص
(١٢٣)
و الناسي له يقضيه بعد الركوع
١٤٧ ص
(١٢٤)
و يستحبّ الدعاء فيه بالمنقول
١٤٨ ص
(١٢٥)
و يستحبّ في الجمعة قنوتان
١٤٩ ص
(١٢٦)
و يستحب رفع اليدين عند القنوت،
١٥٢ ص
(١٢٧)
و يستحب أن يكون مكبّرا قبل القنوت عند الرفع له
١٥٣ ص
(١٢٨)
و يستحب النظر إلى باطن كفّيه فيه
١٥٣ ص
(١٢٩)
و هو تابع للصلاة في الجهر و الإخفات
١٥٣ ص
(١٣٠)
و يستحبّ التعقيب
١٥٤ ص
(١٣١)
و يستحبّ بالمنقول و غيره،
١٥٥ ص
(١٣٢)
الفصل الثامن في التروك
١٥٦ ص
(١٣٣)
تبطل الصلاة عمدا و سهوا فعل كلّ ما ينقض الطهارة
١٥٦ ص
(١٣٤)
و يبطل الصلاة عمدا اختيارا بالإجماع و النصوص الكلام
١٦٢ ص
(١٣٥)
و السكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصلّيا مبطل
١٦٤ ص
(١٣٦)
و التكفير عمدا مبطل
١٦٤ ص
(١٣٧)
و الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمدا لا سهوا،
١٦٨ ص
(١٣٨)
و القهقهة تبطل عمدا لا سهوا
١٧١ ص
(١٣٩)
و الدعاء بالمحرّم يبطل عمدا لا سهوا إجماعا،
١٧٢ ص
(١٤٠)
و فعل الكثير عادة ممّا ليس من الصلاة
١٧٢ ص
(١٤١)
و البكاء لأمور الدنيا يبطل عمدا لا سهوا
١٧٧ ص
(١٤٢)
و الأكل و الشرب مبطلان عمدا لا سهوا
١٧٨ ص
(١٤٣)
و لا يجوز التطبيق
١٨٠ ص
(١٤٤)
و لا يجوز العقص للشعر للرجل في صلاته
١٨١ ص
(١٤٥)
و يستحب للمصلّي التحميد إن عطس
١٨٣ ص
(١٤٦)
و يستحب له تسميت العاطس
١٨٣ ص
(١٤٧)
و يستحب نزع الخف الضيّق
١٨٣ ص
(١٤٨)
و يجب على المصلّي ردّ السّلام على المؤمن،
١٨٣ ص
(١٤٩)
و يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا
١٨٤ ص
(١٥٠)
و يجوز و قد يجب لحفظ المال و الغريم و الطفل
١٨٤ ص
(١٥١)
و يجوز تعداد الركعات بالحصى
١٨٥ ص
(١٥٢)
و يجوز الإشارة باليد و الرأس و التصفيق و القرآن
١٨٥ ص
(١٥٣)
و يكره الالتفات يمينا و شمالا
١٨٦ ص
(١٥٤)
و يكره
١٨٧ ص
(١٥٥)
فائدة فيما يختصّ بالمرأة من آداب الصلاة
١٨٨ ص
(١٥٦)
المقصد الثالث في باقي الصلوات
١٩٣ ص
(١٥٧)
الأوّل في صلاة الجمعة
١٩٥ ص
(١٥٨)
الأوّل في الشرائط
١٩٥ ص
(١٥٩)
الأوّل الوقت و أوله زوال الشمس
١٩٥ ص
(١٦٠)
الثاني السلطان العادل أو من يأمره
٢٠٠ ص
(١٦١)
و يشترط في النائب
٢١٦ ص
(١٦٢)
البلوغ
٢١٦ ص
(١٦٣)
و العقل
٢١٦ ص
(١٦٤)
و الإيمان
٢١٧ ص
(١٦٥)
و طهارة المولد
٢١٧ ص
(١٦٦)
و الذكورة
٢١٧ ص
(١٦٧)
و لا تشترط الحريّة
٢١٧ ص
(١٦٨)
و في الأبرص و الأجذم و الأعمى قولان
٢١٨ ص
(١٦٩)
و هل يجوز في حال الغيبة
٢٢٢ ص
(١٧٠)
و لو مات الإمام بعد الدخول
٢٣٥ ص
(١٧١)
أمّا غيره أي المتلبّس فيصلّي الظهر
٢٣٧ ص
(١٧٢)
الثالث من الشروط العدد
٢٣٧ ص
(١٧٣)
و لا تنعقد الجمعة
٢٤٠ ص
(١٧٤)
و تنعقد
٢٤٠ ص
(١٧٥)
و لو انفض العدد قبل التلبّس
٢٤١ ص
(١٧٦)
و لا تسقط لو انفض بعده
٢٤١ ص
(١٧٧)
و إن بقي من العدد واحد
٢٤٢ ص
(١٧٨)
و لو انفضوا في خلال الخطبة أعادها
٢٤٣ ص
(١٧٩)
الشرط الرابع الخطبتان
٢٤٤ ص
(١٨٠)
و وقتهما زوال الشمس
٢٤٤ ص
(١٨١)
و يجب تقديمهما على الصلاة
٢٤٦ ص
(١٨٢)
و تجب اشتمال كلّ واحدة منهما على أربعة أجزاء
٢٤٧ ص
(١٨٣)
و يجب قيام الخطيب فيهما
٢٥٤ ص
(١٨٤)
و يجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة
٢٥٤ ص
(١٨٥)
و يجب رفع الصوت بهما
٢٥٥ ص
(١٨٦)
و الأقرب عدم اشتراط الطهارة
٢٥٥ ص
(١٨٧)
و الأقرب عدم وجوب الإصغاء إليه
٢٥٨ ص
(١٨٨)
و الأقرب انتفاء تحريم الكلام
٢٦٠ ص
(١٨٩)
و يستحب
٢٦٣ ص
(١٩٠)
و يكره له الكلام في أثنائهما بغيرها
٢٦٥ ص
(١٩١)
الشرط الخامس الجماعة
٢٦٥ ص
(١٩٢)
الشرط السادس الوحدة
٢٦٧ ص
(١٩٣)
المطلب الثاني في المكلّف بالحضور لها أو لعقدها
٢٧١ ص
(١٩٤)
و يشترط فيه عشرة
٢٧١ ص
(١٩٥)
الشرط الأوّل البلوغ
٢٧٣ ص
(١٩٦)
و الثاني العقل
٢٧٣ ص
(١٩٧)
و الثالث الذكورة
٢٧٣ ص
(١٩٨)
و الرابع الحرّية
٢٧٣ ص
(١٩٩)
و الخامس الحضر
٢٧٤ ص
(٢٠٠)
و السادس انتفاء العمى
٢٧٤ ص
(٢٠١)
و السابع انتفاء المرض
٢٧٤ ص
(٢٠٢)
و الثامن انتفاء العرج
٢٧٤ ص
(٢٠٣)
و التاسع انتفاء الشيخوخة البالغة حدّ العجز
٢٧٥ ص
(٢٠٤)
و العاشر انتفاء الزيادة على فرسخين بينها و بين موطنه
٢٧٥ ص
(٢٠٥)
و بعض هذه الشروط في الصحّة
٢٧٥ ص
(٢٠٦)
و بعضها شروط في الوجوب
٢٧٦ ص
(٢٠٧)
و الكافر تجب عليه
٢٧٦ ص
(٢٠٨)
و تجب إذا اجتمعت الشرائط
٢٨١ ص
(٢٠٩)
و من بعد عن الجمعة
٢٨٢ ص
(٢١٠)
و المسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه
٢٨٤ ص
(٢١١)
و يحرم السفر بعد الزوال قبلها
٢٨٤ ص
(٢١٢)
و يكره بعد الفجر قبل الزوال،
٢٨٥ ص
(٢١٣)
و تسقط عن المكاتب و المدبّر و المعتق بعضه
٢٨٥ ص
(٢١٤)
و يصلّي من سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة
٢٨٦ ص
(٢١٥)
أمّا الصبي فتجب عليه إذا بلغ بعد صلاة الظهر،
٢٨٦ ص
(٢١٦)
المطلب الثالث في ماهيّتها و آدابها
٢٨٧ ص
(٢١٧)
و يستحبّ فيهما الجهر
٢٨٧ ص
(٢١٨)
و الأذان الثاني بدعة
٢٨٨ ص
(٢١٩)
و يحرم البيع- اتفاقا بعد الأذان
٢٩١ ص
(٢٢٠)
و ينعقد مع حرمته على رأي
٢٩٢ ص
(٢٢١)
و كذا يحرم ما يشبه البيع من المعاملات
٢٩٢ ص
(٢٢٢)
و لو سقطت الجمعة عن أحدهما
٢٩٣ ص
(٢٢٣)
و لو زوحم المأموم في سجود الاولى
٢٩٣ ص
(٢٢٤)
فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته
٢٩٤ ص
(٢٢٥)
و لو سجد و لحق الإمام
٢٩٥ ص
(٢٢٦)
و لو سجد و لحقه رافعا من الركوع
٢٩٥ ص
(٢٢٧)
و لو تابع الإمام في ركوع الثانية
٢٩٦ ص
(٢٢٨)
و لو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا
٢٩٦ ص
(٢٢٩)
و لو زوحم في ركوع الاولى
٢٩٧ ص
(٢٣٠)
و يستحب فيه يوم الجمعة الغسل
٢٩٩ ص
(٢٣١)
و يستحب فيه التنفّل بعشرين ركعة
٢٩٩ ص
(٢٣٢)
و يستحب المباكرة أي المبادرة إلى المسجد
٣٠٥ ص
(٢٣٣)
و يستحب أن يكون إتيان المسجد بعد حلق الرأس
٣٠٧ ص
(٢٣٤)
و يستحب أن يكون عليه فيه السكينة و الوقار
٣٠٧ ص
(٢٣٥)
و يستحب
٣٠٨ ص
(٢٣٦)
و يجوز أن يصلّي معه الركعتين
٣٠٨ ص
(٢٣٧)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٣٠٩ ص
(٢٣٨)
الأوّل الماهيّة
٣٠٩ ص
(٢٣٩)
و هي ركعتان
٣٠٩ ص
(٢٤٠)
يقرأ في الأولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد و سورة
٣١٠ ص
(٢٤١)
و يقنت عقيب كلّ تكبير بما شاء من الكلام الحسن
٣١١ ص
(٢٤٢)
و تجب الخطبتان بعدها
٣١٥ ص
(٢٤٣)
و يستحب الإصحار
٣١٧ ص
(٢٤٤)
و خروج الإمام حافيا
٣١٨ ص
(٢٤٥)
و خروجه ماشيا
٣١٩ ص
(٢٤٦)
و قراءة الأعلى في الاولى و الشمس في الثانية
٣٢٠ ص
(٢٤٧)
و أن يكون السجود على الأرض
٣٢١ ص
(٢٤٨)
و أن يطعم قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر
٣٢٢ ص
(٢٤٩)
و يستحبّ أن لا يطعم إلّا بعد عوده في الأضحى
٣٢٣ ص
(٢٥٠)
و التكبير في العيدين
٣٢٣ ص
(٢٥١)
ثمّ التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات
٣٢٦ ص
(٢٥٢)
و وقتها أي صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال
٣٣٣ ص
(٢٥٣)
المطلب الثاني في الأحكام
٣٣٧ ص
(٢٥٤)
شرائط وجوب صلاتي العيدين هي شرائط وجوب صلاة الجمعة
٣٣٧ ص
(٢٥٥)
و مع اختلال الشروط أو بعضها
٣٣٨ ص
(٢٥٦)
و تجب صلاة العيدين على كلّ من تجب عليه الجمعة
٣٤١ ص
(٢٥٧)
و الأقرب وجوب التكبيرات الزائدة
٣٤٣ ص
(٢٥٨)
و الأقرب وجوب القنوت بينها
٣٤٤ ص
(٢٥٩)
و يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلّف بها
٣٤٧ ص
(٢٦٠)
و يكره بعد الفجر
٣٤٧ ص
(٢٦١)
و يكره الخروج إلى الصلاة بالسلاح لغير حاجة
٣٤٨ ص
(٢٦٢)
و يكره التنفل أداء و قضاء قبلها و بعدها
٣٤٨ ص
(٢٦٣)
و لا ينقل المنبر
٣٥٠ ص
(٢٦٤)
و تقديم الخطبتين على الصلاة بدعة
٣٥٠ ص
(٢٦٥)
و استماعهما مستحبّ
٣٥٠ ص
(٢٦٦)
و يتخيّر حاضر صلاة العيد
٣٥١ ص
(٢٦٧)
و يجب على الإمام الحضور
٣٥١ ص
(٢٦٨)
و لو أدرك الإمام راكعا تابعه
٣٥١ ص
(٢٦٩)
و يبني الشاكّ في العدد
٣٥٢ ص
(٢٧٠)
و أقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة
٣٥٢ ص
(٢٧١)
الفصل الثالث في صلاة الكسوف
٣٥٤ ص
(٢٧٢)
الأوّل الماهيّة
٣٥٤ ص
(٢٧٣)
و هي ركعتان
٣٥٤ ص
(٢٧٤)
و كيفيّتها
٣٥٥ ص
(٢٧٥)
و تستحب فيها الجماعة
٣٥٨ ص
(٢٧٦)
و يستحبّ الإطالة بقدره
٣٥٩ ص
(٢٧٧)
و يستحبّ إعادة الصلاة مع بقائه
٣٥٩ ص
(٢٧٨)
و يستحبّ مساواة الركوع القراءة زمانا
٣٦٠ ص
(٢٧٩)
و يستحبّ السور الطوال
٣٦٠ ص
(٢٨٠)
و يستحبّ التكبير عند الانتصاب من الركوع
٣٦١ ص
(٢٨١)
و يستحبّ القنوت بعد القراءة قبل الركوع من كلّ مزدوج
٣٦١ ص
(٢٨٢)
و لو أدرك الإمام في إحدى ركعات
٣٦١ ص
(٢٨٣)
الثاني الموجب
٣٦٣ ص
(٢٨٤)
و وقتها في الكسوف
٣٦٦ ص
(٢٨٥)
و وقتها في الرياح الصفر و الظلمة الشديدة و نحوهما مدتها
٣٦٧ ص
(٢٨٦)
و وقت الصلاة في الزلزلة طول العمر
٣٦٨ ص
(٢٨٧)
و لو قصر زمان المؤقتة عن أقل الواجب سقطت
٣٦٨ ص
(٢٨٨)
فلو اشتغل بالمؤقتة
٣٦٨ ص
(٢٨٩)
و جاهل الكسوف
٣٧٠ ص
(٢٩٠)
و لا يجب القضاء على جاهل غيره
٣٧٢ ص
(٢٩١)
و الناسي و المفرّط عمدا يقضيان
٣٧٢ ص
(٢٩٢)
و تقدم الفريضة الحاضرة اليوميّة استحبابا إن اتسع الوقتان
٣٧٤ ص
(٢٩٣)
و تقدّم الحاضرة وجوبا إن ضاقا
٣٧٦ ص
(٢٩٤)
و إلّا يتّسعا و لا يضيّقا قدّم المضيّق
٣٧٦ ص
(٢٩٥)
و صلاة الكسوف أولى من صلاة الليل و إن خرج وقتها
٣٧٦ ص
(٢٩٦)
و لا تصلّ على الراحلة و لا ماشيا اختيارا
٣٧٦ ص
(٢٩٧)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٣٧٧ ص
(٢٩٨)
الفصل الخامس في النوافل
٣٨٤ ص
(٢٩٩)
الأوّل صلاة الاستسقاء،
٣٨٤ ص
(٣٠٠)
الثاني نافلة شهر رمضان
٣٩٤ ص
(٣٠١)
الثالث ما يختصّ ببعض الأيام أو الليالي
٣٩٩ ص
(٣٠٢)
الأولى صلاة ليلة الفطر
٤٠٠ ص
(٣٠٣)
و الثانية صلاة يوم الغدير
٤٠٠ ص
(٣٠٤)
و الثالثة صلاة ليلة نصف شعبان
٤٠٢ ص
(٣٠٥)
و الرابعة صلاة روى داود بن سرحان،
٤٠٣ ص
(٣٠٦)
و الخامسة صلاة فاطمة
٤٠٣ ص
(٣٠٧)
و السادسة مثل صلاة يوم الغدير في الرابع و العشرين منه
٤٠٣ ص
(٣٠٨)
الرابع ما لا يختص بشهر أو يوم أو ليلة
٤٠٤ ص
(٣٠٩)
يستحبّ صلاة أمير المؤمنين
٤٠٤ ص
(٣١٠)
و يستحبّ صلاة فاطمة
٤٠٤ ص
(٣١١)
و صلاة الحبوة و هي صلاة جعفر
٤٠٤ ص
(٣١٢)
و لا اختصاص لهذه الصلوات الثلاث بوقت
٤٠٧ ص
(٣١٣)
و في الأخبار إنّه يستحبّ ساعة الغفيلة
٤٠٧ ص
(٣١٤)
و يستحبّ بينهما بأحد المعنيين صلاة ركعتين
٤٠٨ ص
(٣١٥)
الخامس ما يستحب يوم الجمعة
٤٠٨ ص
(٣١٦)
السادس ما يستحبّ عند حدوث أمر،
٤٠٩ ص
(٣١٧)
المقصد الرابع في التوابع
٤١٣ ص
(٣١٨)
الأوّل في السهو
٤١٥ ص
(٣١٩)
الأوّل فيما يوجب الإعادة للصلاة
٤١٥ ص
(٣٢٠)
المطلب الثاني فيما يوجب التلافي
٤٣٣ ص
(٣٢١)
الأوّل ما يجب معه سجدتا السهو،
٤٣٣ ص
(٣٢٢)
الثاني ما لا يجب معه شيء،
٤٣٣ ص
(٣٢٣)
المطلب الثالث فيما لا حكم له
٤٣٣ ص
(٣٢٤)
المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط
٤٣٤ ص
(٣٢٥)
فروع
٤٣٥ ص
(٣٢٦)
الفصل الثاني في القضاء
٤٣٧ ص
(٣٢٧)
الأوّل في سببه
٤٣٧ ص
(٣٢٨)
المطلب الثاني في الأحكام
٤٣٨ ص
(٣٢٩)
فروع
٤٣٨ ص
(٣٣٠)
الفصل الثالث في الجماعة
٤٤٠ ص
(٣٣١)
الأوّل الشرائط
٤٤٠ ص
(٣٣٢)
الأوّل العدد،
٤٤٠ ص
(٣٣٣)
الثاني اتّصاف الإمام
٤٤٠ ص
(٣٣٤)
الثالث عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام،
٤٤١ ص
(٣٣٥)
الرابع الاجتماع في الموقف،
٤٤١ ص
(٣٣٦)
الخامس عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلّا المرأة،
٤٤١ ص
(٣٣٧)
السادس عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتد به،
٤٤١ ص
(٣٣٨)
السابع نيّة الاقتداء،
٤٤٢ ص
(٣٣٩)
الثامن توافق نظم الصلاتين،
٤٤٢ ص
(٣٤٠)
المطلب الثاني في الأحكام
٤٤٢ ص
(٣٤١)
فروع
٤٤٤ ص
(٣٤٢)
الفصل الرابع في صلاة الخوف
٤٤٥ ص
(٣٤٣)
الأوّل الكيفيّة
٤٤٥ ص
(٣٤٤)
الأوّل صلاة ذات الرقاع،
٤٤٥ ص
(٣٤٥)
الثاني صلاة بطن النخل
٤٤٦ ص
(٣٤٦)
الثالث صلاة عسفان
٤٤٦ ص
(٣٤٧)
الرابع صلاة شدّة الخوف
٤٤٦ ص
(٣٤٨)
المطلب الثاني في الأحكام
٤٤٧ ص
(٣٤٩)
الفصل الخامس في صلاة السفر
٤٤٩ ص
(٣٥٠)
الأوّل محل القصر
٤٤٩ ص
(٣٥١)
المطلب الثاني الشرائط
٤٥٠ ص
(٣٥٢)
الأوّل قصد المسافة،
٤٥٠ ص
(٣٥٣)
الثاني الضرب في الأرض،
٤٥٠ ص
(٣٥٤)
الثالث استمرار القصد
٤٥١ ص
(٣٥٥)
الرابع عدم زيادة السفر على الحضر
٤٥١ ص
(٣٥٦)
الخامس إباحة السفر
٤٥١ ص
(٣٥٧)
المطلب الثالث في الأحكام
٤٥١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧ - و لو قدمها نسيانا يستأنف القراءة

لا يقال: فلا يجب على الذي يعرف أو يسمع أيضا، إذ لا خوف إذ لا صوت، لأنّ القراءة كحديث النفس بتحريك اللسان في اللهوات من غير صوت ممّا اعتبرها الشارع هنا. و فيمن يصلّي خلف إمام بتقيّة و لا يأتم به، و يدفع عموم الخبر أنّه لا قراءة لهذا الأخرس.

نعم، إن كان أبكم أصم خلفه لا يعرف أنّ في الوجود لفظا أو صوتا، اتّجه أن يكون عليه ما يراه من المصلّين من تحريك الشفة و اللسان.

و في النهاية: قراءة الأخرس و شهادته الشهادتين إيماء بيده مع الاعتقاد بالقلب [١]، و نحوه المهذب [٢]. و كأنّهما يريدان ب«الاعتقاد» تحريك اللسان معه تنزيلا له، لعدم الصوت منزلة الاعتقاد.

و لو قدم السورة على الحمد عمدا

ناويا بها جزء الصلاة أعاد الصلاة، لأنّ ما فعله خارج عن الصلاة المأمور بها، و كذا إن لم ينو الجزئية و أبطلناها بالقرآن، إلّا أن يعيدها بعد الحمد و لم يكن به تكرير سورة واحدة قرآنا.

قال الشهيد: و لو لم يوجب السورة لم يضرّ التقديم على الأقرب، لأنّه أتى بالواجب، و ما سبق قرآن لا تبطل الصلاة، نعم لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد، و لا يكون مؤدّيا للمستحب [٣].

قلت: إن نوى بها الجزء المستحب اتجه البطلان، و أطلق في الشرائع أنّه عليه سورة بعد الحمد [٤]، فإن أراد العموم للعمد فعسى أن لا يريده بنيّة الجزئية. و نحوه المبسوط، و فيه: أنّ القرآن و تبعيض السورة محرّمان غير مبطلين [٥].

و لو قدمها نسيانا يستأنف القراءة

التي قدمها و هي قراءة السورة إمّا عين ما قرأها أو سورة أخرى، و لا يبطل الصلاة و ان كانت السورة فعلا كثيرا


[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٠٢.

[٢] المهذب: ج ١ ص ٩٧.

[٣] ذكري الشيعة: ص ١٨٨ س ٨.

[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٨٢.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ١٠٧.