كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٨ - فلو اشتغل بالمؤقتة
تجب بشيء من الزلزلة [١]، و هذه الآيات إذا لم تتسع لها.
و وقت الصلاة في الزلزلة طول العمر
فإنّها سبب لوجوبها لا وقت لقصورها عنها غالبا، فهي أداء و إن سكنت الزلزلة.
و احتمل في نهاية الإحكام أن يكون وقتا لابتداء الصلاة، فيجب المبادرة إليها، و يمتدّ الوقت مقدار الصلاة ثمّ تصير قضاء [٢]. و هو قويّ و إن استضعفه، لأنّ شرع الصلاة، لاستدفاع العذاب، و للنصّ في خبر الديلمي على الصلاة عندها [٣]، و انتفاء نصّ بخلافه. و حكم الشهيد بوجوب المبادرة على عدم التوقيت كالحجّ [٤].
و لو قصر زمان المؤقتة عن أقل الواجب سقطت
لامتناع توقيت الفعل بما لا يسعه. و فيه: جواز التوقيت بالمعنى الذي احتمله في الزلزلة في النهاية [٥]، و توقيت صلاة الكسوفين بهما معلوم للحكم بالقضاء في الأخبار [٦] و الفتاوى. و احتمال إرادة الأداء بعيد، و الكلام في غيرهما من الآيات ما عرفت.
فلو اشتغل بالمؤقتة
أحد المكلّفين في الابتداء و خرج الوقت و لم يكمل ركعة تبيّن عدم الوجوب إن كان اقتصر على أقل الواجب، قطع به في التحرير [٧] و التذكرة [٨] و المنتهى [٩] و نهاية الإحكام [١٠] كالمعتبر [١١].
و إن خرج و قد أكمل ركعة بأن سجد السجدتين فالأقرب عدم وجوب الإتمام إن كان قد اقتصر على أقل الواجب، لظهور قصور الوقت الكاشف عن عدم الوجوب.
[١] إشارة السبق: ص ١٠٣.
[٢] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٧٧.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٤ ب ٢ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٣.
[٤] ذكري الشيعة: ص ٢٤٤ س ٢٢.
[٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٧٨.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٤ ب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات.
[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٧ س ٢٤.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٦ س ٩.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٥٤ س ١٢.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٧٩.
[١١] المعتبر: ج ٢ ص ٣٤١.