كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٣ - و الأقرب وجوب التكبيرات الزائدة
و لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر أنّه سأل أخاه عن النساء هل عليهنّ من صلاة العيدين و الجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم [١].
و في الذكرى: روى أبو إسحاق بن إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب [٢].
و في المبسوط [٣] و السرائر [٤]: لا بأس بخروج العجائز و من لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة، و لا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن و الجمال. و نحو منهما الإصباح [٥]، و هو ظاهر المهذب [٦].
و لا ينافيه قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان إنّما رخّص رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض في الرزق [٧]. فإنّه نصّ على أنّ الرخصة لم تكن للخروج للصلاة.
و قال أبو علي: تخرج إليها النساء العواتق و العجائز [٨]. قال الشهيد: و نقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا [٩].
و الأقرب وجوب التكبيرات الزائدة
على تكبيرات اليوميّة وفاقا لنصّ أبي علي [١٠]، و ظاهر الأكثر للتأسّي و ظاهر الأخبار، و خلافا للتحرير [١١] و لابني
[١] قرب الاسناد: ص ١٠٠.
[٢] ذكري الشيعة: ص ٢٣٩ س ٦.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٧١.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٣٢٠.
[٥] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٣٨.
[٦] المهذّب: ج ١ ص ١٢٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٣٣ ب ٢٨ من أبواب صلاة العيد ح ١.
[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٧٣.
[٩] ذكري الشيعة: ص ٢٣٩ س ٨.
[١٠] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٥٧.
[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٦ س ٩.