كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٧ - و يستحب التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا
زياد أنّهما عدّا له (عليه السلام) أربعا أو ثلاثا و ثلاثين [١].
و قال (عليه السلام) فيما رواه البرقي في المحاسن بسنده عن أبي أسامة: عليكم بطول الركوع و السجود [٢].
و لا يجب التثليث على المختار كما في الكافي [٣]، و ظاهر المقنعة [٤] و كتب الصدوق [٥] و حكي عن الحسن [٦]، للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) لهشام بن سالم:
الفريضة من ذلك تسبيحة، و السنّة ثلاث، و الفضل في سبع [٧].
و صحيح علي بن يقطين أنّه سأله الكاظم (عليه السلام) عن الركوع و السجود كم يجزئ فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة و يجزيك واحدة [٨].
و صحيح زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) ممّا يجزئ من القول في الركوع و السجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل و واحدة تامة يجزئ [٩]. و ما ستسمعه من خبر أنّ من نقص واحدة نقص ثلث صلاته، و من نقص اثنتين نقص ثلثيها [١٠]. و في الخلاف الإجماع [١١].
و دليلهم بعض الأخبار كخبر حمّاد في بيان الصلاة [١٢]. و صحيح ابن عمّار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ فقال: ثلاث تسبيحات مترسّلا [١٣]. و قوله (عليه السلام) في خبر مسمع: لا يجزئ للرجل في صلاته أقل
[١] المصدر السابق: ح ٢.
[٢] المحاسن: ج ١ ص ١٨ ح ٥٠.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٢٣.
[٤] المقنعة: ص ١٠٥.
[٥] المقنع: ص ٢٨، الهداية: ٣٢، من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١١ ح ٩٢٧.
[٦] نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٩٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٣ ب ٤ من أبواب الركوع ح ١.
[٨] المصدر السابق: ح ٣.
[٩] المصدر السابق: ح ٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٤ ب ٤ من أبواب الركوع ح ٥.
[١١] الخلاف: ج ١ ص ٣٤٩ المسألة ١٠٠.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٤ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٥ ب ٥ من أبواب الركوع ح ٢.