كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٩ - و يستحب التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا
و في السجود سبحان ربّي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة [١]. و بهما عمل الشيخ في الاستبصار و خيّر بينه و بين سبحان اللّٰه ثلاثا [٢]، و نحوه النافع [٣]، و هو وجه للجمع بين أخبار التثليث و التوحيد وجيه يعضده الاحتياط، و ظاهر اللفظ.
و لنحو صحيح ابن عمّار أنّه سأل الصادق عن أخف ما يكون من التسبيح؟
فقال: ثلاث تسبيحات مترسّلا تقول: سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه [٤].
و في كتب الصدوق: التخيير بين هذه الثلاثة و سبحان ربّي العظيم و بحمده ثلاثا [٥]. و في الشرائع: التخيير بينه مرّة و بين تلك الثلاث [٦]. و في النهاية [٧] و الجامع [٨]: التخيير بينهما و بين لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، و إنّما أجاز المفيد سبحان اللّٰه ثلاثا للعليل و المستعجل [٩].
و في الكافي: الفرض الخامس ثلاث تسبيحات على المختار و تسبيحة على المضطر، أفضله سبحان ربّي العظيم و بحمده، و يجوز سبحان اللّٰه [١٠]. و هو يحتمل الاختصاص بالمضطرّ، و أظهره العموم، فيفيد سبحان اللّٰه ثلاثا و سبحان ربّي العظيم و بحمده ثلاثا للمختار، و كلّا منهما مرّة للمضطر.
و في الغنية: و أقل ما يجزئ في كلّ واحد منهما- يعني الركوع و السجود من ذلك- تسبيحة واحدة، و لفظه الأفضل سبحان ربّي العظيم و بحمده في الركوع،
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٣ ب ٤ من أبواب الركوع ح ١.
[٢] الاستبصار: ج ١ ص ٣٢٣ ذيل الحديث ١٢١٠.
[٣] المختصر النافع: ص ٣٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٥ ب ٥ من أبواب الركوع ح ٢.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١١ ح ٩٢٧، المقنع: ٢٨، الهداية: ٣٢.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٨٥.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٠٨.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٨٣.
[٩] المقنعة: ص ١٤٣.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ١١٨.