كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٠ - و يستحب فيه التنفّل بعشرين ركعة
قلت: و قد يشعر باختصاصها بمن يصلّي الجمعة، و قال الرضا (عليه السلام) في خبر الفضل: إنما زيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم و تفرقة بينه و بين سائر الأيام [١].
و زاد أبو علي ركعتين نافلة العصر [٢]، و به صحيح سعد بن سعد، عن الرضا (عليه السلام)، و فيه: إنّهما بعد العصر [٣]، و كذا عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى [٤].
و عند الصدوقين في الرسالة [٥] و المقنع: إنّ النوافل فيه إذا قدمت على الزوال أو أخرت عن المكتوبة فهي ست عشرة ركعة [٦].
و عن سعيد الأعرج أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن صلاة النافلة يوم الجمعة، فقال: ست عشرة ركعة قبل العصر، ثمّ قال: و كان علي (عليه السلام) يقول: ما زاد فهو خير، و قال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات في نصف النهار، و يصلّي الظهر و يصلّى معها أربعة ثمّ يصلّي العصر [٧]. و عن سليمان بن خالد أنّه سأله (عليه السلام) عنها فقال: ست ركعات قبل زوال الشمس و ركعتان عند زوالها، و القراءة في الأولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين، و بعد الفريضة ثماني ركعات [٨].
و يستحب فعل العشرين كلّها قبل الزوال وفاقا للأكثر، لتظافر الأخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أوّل الزوال [٩]، و الجمع فيه بين الفريضين، و نفي التنفّل بعد
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٢ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٤٦- ٢٤٧.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٣ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ٥.
[٤] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١٤ ذيل الحديث ١٢٢٥.
[٥] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١٤ ذيل الحديث ١٢٢٥.
[٦] المقنع: ص ٤٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٣ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ٧.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٤ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٢ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة.