كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦١ - و لو أدرك الإمام في إحدى ركعات
أقدام من كان معه و غشي على كثير منهم [١]. و في حسن زرارة و ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): كان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر، إلّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه [٢]. و قوله مع السعة متعلّق بتطويل الركوع و السورة جميعا.
و يستحبّ التكبير عند الانتصاب من الركوع
في كلّ من العشر مرّات إلّا في الخامس و العاشر فيقول عند الانتصاب منهما: سمع اللّٰه لمن حمده نطلق بذلك الأصحاب و الأخبار [٣]. و عن إسحاق بن عمّار: التسميع عند الانتصاب من ركوع تمّت السورة قبله [٤].
و يستحبّ القنوت بعد القراءة قبل الركوع من كلّ مزدوج
من الركوعات حتى يقنت في الجميع خمس قنوعات، قال الصدوق: و إن لم يقنت إلّا في الخامسة و العاشرة فهو جائز لورود الخبر به [٥]. و في النهاية [٦] و المبسوط [٧] و الوسيلة [٨] و الإصباح [٩] و الجامع: جواز الاقتصار عليه في العاشرة [١٠].
و لو أدرك الإمام في إحدى ركعات
الركعة الأولى عدا الاولى منها فالوجه ما في المعتبر [١١] من الصبر عن اللحوق به حتى يبتدئ بالثانية لأنّه إن اقتدى به في الركوع الثاني أو الثالث- مثلا- فإذا سجد الإمام بعد الخامس لم يخل إمّا أن لا يسجد معه فيبطل الاقتداء، و قد ورد: إنّما جعل
[١] المقنعة: ص ٢١٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥١ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٩ ب ١٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات.
[٤] الفوائد الملية: ص ١١٧ (مخطوط).
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٤٩ ذيل الحديث ١٥٣١.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٧٨.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ١٧٣.
[٨] الوسيلة: ص ١١٣.
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٣٩.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ١٠٩.
[١١] المعتبر: ج ٢ ص ٣٣٦.