كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٦ - و يستحب التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا
التكبير هو العبوديّة [١]. و في مجمع البيان عن الأصبغ، عنه (عليه السلام): إنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة [٢]، إلى غير ذلك.
و أمّا قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح أخيه: على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة [٣]. فإنّما معناه ما قاله الشيخ من أنّه على الإمام آكد [٤].
و يستحب قول سمع اللّٰه لمن حمده ناهضا
من الركوع أي بعد رفع الرأس منه كما في سائر كتبه [٥] و كتب المحقّق [٦] رحمه اللّٰه و المقنع [٧] و الجامع [٨] و المصباح [٩] و مختصره [١٠] و السرائر [١١]، للأخبار [١٢].
و قال الحلبيان: إنّه يقول عند الرفع، فإذا استوى قائما قال: الحمد للّٰه رب العالمين أهل الكبرياء و العظمة و الجبروت [١٣]، و هو ظاهر الاقتصاد [١٤]. قال الشهيد: و هو مردود بالأخبار المصرّحة، بأن الجميع بعد انتصابه [١٥]. و الأمر كما قال.
و يستحب التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا
أو أكثر، فعن أبان بن تغلب أنّه عدّ للصادق (عليه السلام) ستين تسبيحة [١٦]. و عن حمزة بن حمران و الحسن بن
[١] ذكري الشيعة: ص ١٩٨ س ٢٩.
[٢] مجمع البيان: ج ١٠ ص ٥٥٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٦ ب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٧.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٨٨ ذيل الحديث ١١٥٣.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٠ س ١١، منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٥ س ٢٨، تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٠ س ١٠.
[٦] المعتبر: ج ٢ ص ٢٠٣، شرائع الإسلام: ج ١ ص ٨٥.
[٧] المقنع: ص ٢٨.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٧٦.
[٩] مصباح المتهجد: ٣٤.
[١٠] لا يوجد عندنا كتابه.
[١١] السرائر: ج ١ ص ٢٢٤.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٤٠ ب ١٧ من أبواب الركوع.
[١٣] الكافي في الفقه: ص ١٢٣، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٧ س ١١.
[١٤] الاقتصاد: ص ٢٦٢.
[١٥] ذكري الشيعة: ص ١٩٩ س ٢٣.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٦ ب ٦ من أبواب الركوع ح ١.