كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٤ - و الثامن انتفاء العرج
الإحكام [١] لعموم النصوص [٢] و الفتاوى، و لو أمره به ففي الأخيرين [٣] احتمال الوجوب، لوجوب إطاعته في غير العبادة، ففيها أولى، و العدم للعموم، و لأنّ العبد لا يملك إيجاب عبادة.
و الخامس: الحضر
أو حكمه، كسفر العاصي و الكثير السفر، و من العامّة من لم يشترطه إذا سمع النداء [٤].
و السادس: انتفاء العمى
و إن كان قريبا يسمع النداء و يمكنه الحضور بلا قائد و لا مشقّة كما في التذكرة [٥] و نهاية الإحكام [٦] للعموم، و من العامة من أوجبه عليه إذا وجد قائدا قرب أو بعد [٧].
و السابع: انتفاء المرض
أي مرض كان، شقّ عليه الحضور مشقّة لا تتحمّل عادة أم لا، زاد المرض بالحضور أم لا كما في التذكرة [٨] و المنتهى [٩] و نهاية الإحكام لعموم الأدلّة [١٠].
و اعتبر الشافعي أحد الأمرين [١١].
و الثامن: انتفاء العرج
ذكره الشيخان [١٢] و غيرهما. و في المنتهى الإجماع عليه، قال: لأنّه معذور لعرجه، لحصول المشقّة في حقّه، و لأنّه مريض [١٣].
[١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٤٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٤ ب ١٨ من أبواب صلاة الجمعة.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٣ س ٢١، نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٤٢.
[٤] المجموع: ج ٤ ص ٤٨٥.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٣ س ٣٢.
[٦] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٤٣.
[٧] مغني المحتاج: ج ١ ص ٢٧٧، المجموع: ج ٤ ص ٤٨٦.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٣ س ٢٦.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٣ س ٩.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٤٣.
[١١] الأمّ: ج ١ ص ١٨٩.
[١٢] المقنعة: ص ١٦٤، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣٤.
[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٣ س ١٢.