كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٧ - و تجب اشتمال كلّ واحدة منهما على أربعة أجزاء
و إذا بطلت الصلاة، و كان الوقت باقيا بعد الخطبتين، احتمل الاجتزاء بإعادة الصلاة وحدها بعدهما.
و تجب اشتمال كلّ واحدة منهما على أربعة أجزاء
على الحمد للّٰه تعالى و كأنّه لا خلاف فيه و تتعيّن هذه اللفظة قال في التذكرة: عند علمائنا أجمع، و استدلّ بالتأسّي، لأنّ النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله دوام عليه، و بالاحتياط، و بقول الصادق (عليه السلام) في الخبر الآتي: يحمد اللّٰه، ثمّ قال: إذا عرفت هذا فهل يجزئه لو قال:
الحمد للرحمن أو لرب العالمين؟ إشكال ينشأ من التنصيص على لفظة «للّٰه»، و من المساواة في الاختصاص به تعالى [١]. و في نهاية الإحكام: الأقرب إجزاء «الحمد للرحمن» [٢].
و على الصلاة على رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله (عليهم السلام) وفاقا للأكثر، و ظاهر الخلاف [٣] و التذكرة الإجماع عليه [٤].
و خلافا للسيد [٥] و ابن إدريس [٦] و المحقّق في النافع [٧] و شرحه [٨] فاجتزأوا بها في الثانية: للأصل من غير معارض، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: يحمد اللّٰه و يثني عليه، ثمّ يوصي بتقوى اللّٰه، ثمّ يقرأ سورة من القرآن صغيرة، ثمّ يجلس، ثمّ يقوم فيحمد اللّٰه و يثني عليه، و يصلّي على محمد صلَّى اللّٰه عليه و آله و على أئمة المسلمين، و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات [٩].
و يتعيّن لفظة الصلاة للتأسّي، و الاحتياط. و على الوعظ وفاقا للأكثر، و ظاهر الخلاف الإجماع [١٠]. و خبر سماعة إنّما تضمّنه في الاولى، و عليه
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٠ س ٣٤- ٣٩.
[٢] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٣٣.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٦١٦ المسألة ٣٨٤.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٠ س ٤٠.
[٥] نقله عنه في مدارك الأحكام: ج ٤ ص ٣٢.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٢٩٥.
[٧] المختصر النافع: ص ٣٥.
[٨] المعتبر: ج ٢ ص ٢٨٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٨ ب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢.
[١٠] الخلاف: ج ١ ص ٦١٦ المسألة ٣٨٤.