كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠١ - و يستحبّ الإرغام بالأنف
عبد اللّٰه أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه أ يبتدئ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال: لا يضرّه بأي ذلك بدأ فهو مقبول منه [١].
و أوجبه الصدوق في الأمالي [٢]. قال الشهيد: و يستحبّ أن يكونا معا، و روي السبق باليمنى، و هو اختيار الجعفي [٣].
و يستحبّ الإرغام بالأنف
للأخبار [٤]، و زيادة الخضوع. و في الفقيه [٥] و الهداية: إنّ من لم يرغم فلا صلاة له [٦]. و في الذكرى عن المقنع أيضا [٧].
و به خبرا عمّار [٨] و عبد اللّٰه بن المغيرة [٩]، و حملا على التأكيد، لأخبار: أنّ السجود على سبعة أعظم، أو أعضاء [١٠]. و خبر محمد بن مصادف أنّه سمع الصادق (عليه السلام) يقول: إنّما السجود على الجبهة، و ليس على الأنف سجود [١١].
و يحصل الإرغام بما يصيب الأرض من الأنف.
و في جمل العلم و العمل: الإرغام بطرف الأنف ممّا يلي الحاجبين من وكيد السنن [١٢]، و نحوه السرائر [١٣].
و عن البشرى: إنّه ضعيف، لافتقاره إلى تهيئة موضع للسجود ذي هبوط و ارتفاع، لانخفاض هذا الطرف غالبا، و هو ممنوع إجماعا، فالقول به تحكّم
[١] وسائل الشيعة ج ٤ ص ٩٥٠ ب ١ من أبواب السجود ح ٣.
[٢] أمالي الصدوق: ص ٥١٢.
[٣] ذكري الشيعة: ص ٢٠٢ س ١.
[٤] وسائل الشيعة ج ٤ ص ٩٥٤ ب ٤ من أبواب السجود.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٣ ذيل الحديث ٩٢٩.
[٦] الهداية: ص ٣٢.
[٧] ذكري الشيعة: ص ٢٠٢ س ٢٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٤ ب ٤ من أبواب السجود ح ٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٥ ب ٤ من أبواب السجود ح ٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٤ ب ٤ من أبواب السجود.
[١١] المصدر السابق ح ١.
[١٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٢.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٢٢٥.