كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٩ - السادس ما يستحبّ عند حدوث أمر،
عنه أنّ الأعرابي متمّم بن نويرة أخو مالك اليربوعي و هي عشر ركعات بثلاث تسليمات.
يصلّي ركعتين بتسليمة، يقرأ في الأولى الحمد مرّة و الفلق سبع مرات، و في الثانية الحمد مرّة و الناس سبع مرات ثمّ يسلّم و يقرأ آية الكرسي سبعا، ثمّ يصلّي ثمان ركعات بتسليمتين يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و النصر مرّة و التوحيد خمسا و عشرين مرة، ثمّ يقول بعدها: سبحان اللّٰه ربّ العرش الكريم لا حول و لا قوّة إلّا باللّٰه العلي العظيم سبعين مرّة قال: قال رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله: فو الذي اصطفاني بالنبوّة ما من مؤمن و لا مؤمنة يصلّي هذه الصلاة يوم الجمعة إلّا و أنا ضامن له الجنة، و لا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه و لأبويه ذنوبهما [١].
و صلاة الحاجة و هي ركعتان بلا صوم و بعد صوم ثلاثة أيام آخرها الجمعة بأنحاء شتى، على روايات مختلفة مذكورة في مصباح الشيخ [٢] و غيره.
و يستحبّ الصلاة للحاجة متى عرضت أي يوم أو ليل كان، و هي من القسم السادس.
السادس ما يستحبّ عند حدوث أمر،
و لا يختص بشهر و لا يوم و لا ليل و لا ساعة.
تستحبّ صلاة الشكر عند تجدّد النعم، و هي ركعتان رواهما هارون ابن خارجة، عن الصادق (عليه السلام): يقرأ في الأولى الحمد و الإخلاص، و في الثانية الحمد و الجحد و يقول في ركوع الاولى: الحمد للّٰه شكرا و حمدا، و في
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٥٧ ب ٣٩ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣.
[٢] مصباح المتهجد: ص ٢٨٦ ٣٠٤.