كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨١ - و يستحبّ
و رفع الإمام صوته بالذكر لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول [١].
و التجافي لنحو خبر ابن بزيع قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يركع ركوعا اخفض من ركوع كلّ من رأيته يركع، و كان إذا ركع جنح بيديه [٢].
و وضع اليدين على ركبتيه للتأسّي و الأخبار [٣]، و ازدياد الطمأنينة به، و لا يجب، للأصل و تضمن الأخبار به المستحبّات. و قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة و حسنته: و تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى [٤].
و يستحبّ وضعهما عليهم مفرجات الأصابع للأخبار [٥]، و إن كان بهما عذر يمنع من الوضع أو التفريج سقط و إن كان بأحدهما يختص ذات العذر بتركه، و يكره جعلهما تحت ثيابه ككلّها في الركوع أو غيره، فعن عمّار أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصلّي فيدخل يده في ثوبه، فقال: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس، و إن لم يكن فلا يجوز له ذلك، و إن أدخل يدا واحدة و لم يدخل الأخرى فلا بأس [٦].
و عن ابن مسلم في الصحيح أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و لا يخرج يديه من ثوبه، فقال: إن أخرج يديه فحسن، و إن لم يخرج فلا بأس [٧].
و إنّما ذكره المصنّف عند الركوع، لأنّه عنده ربّما تسبب لانكشاف
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٥٢ ب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٤١ ب ١٨ من أبواب الركوع ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٤ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٠ ب ١ من أبواب الركوع ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٤ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٤ ب ٤٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٣ ب ٤٠ من أبواب لباس المصلّي ح ١.