كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٠ - و استماعهما مستحبّ
الحلبيان [١] و القاضي [٢] و ابن حمزة [٣] في غير المدينة، لظاهر النفي و النهي في الأخبار [٤] من غير معارض.
و اقتصر الصدوق في الهداية على نفي الصلاة بعدها إلى الزوال [٥]، و سلف أنّه روى في ثواب الأعمال: صلاة أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام [٦]، و أنّه خصّها بما إذا كان الإمام مخالفا.
و لا ينقل المنبر
إلى المصلّى بل يعمل فيه منبر من طين قال في المنتهى: بلا خلاف [٧]، و في التذكرة [٨] و نهاية الإحكام [٩]: عليه إجماع العلماء. و في المعتبر: إن كراهية النقل فتوى العلماء و عمل الصحابة [١٠].
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن جابر: لا يحرّك المنبر من موضعه، و لكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس [١١].
و تقديم الخطبتين على الصلاة بدعة
ابتدعه عثمان، لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلمّا رأى ذلك قدّمهما و احتبس الناس للصلاة. قال المحقّق: و قيل: إنّ أوّل من قدّم الخطبة مروان [١٢].
و استماعهما مستحبّ
غير واجب للأصل و الإجماع على ما مرّ، و ما مرّ من قوله (عليه السلام): إنّا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس، و من أحب أن يذهب فليذهب [١٣]. و سمعت قول الحلبي: و ليصغوا إلى خطبته [١٤].
[١] الكافي في الفقه: ص ١٥٥، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٠ س ٥.
[٢] المهذب: ج ١ ص ١٢٣.
[٣] الوسيلة: ص ١١١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠١ ب ٧ من أبواب صلاة العيد.
[٥] الهداية: ص ٥٤.
[٦] ثواب الاعمال: ص ١٠٢ ح ١.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٥ س ٣٦.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٠ س ٢٥.
[٩] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٦٥.
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ٣٢٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٣٧ ب ٣٣ من أبواب صلاة العيد ح ١.
[١٢] المعتبر: ج ٢ ص ٣٢٤.
[١٣] سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٤١٠ ح ١٢٩٠.
[١٤] الكافي في الفقه: ص ١٥٤.