كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٠ - و يستحبّ السور الطوال
و أنكر ابن إدريس الوجوب و الاستحباب جميعا، لعدم الدليل [١]، و يكفي في الدليل ما عرفته.
و يستحبّ مساواة الركوع القراءة زمانا
لقول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة و ابن مسلم في الحسن: و يطيل القنوت على قدر القراءة و الركوع و السجود [٢]، و كذا في المعتبر [٣] و المنتهى [٤] و التذكرة [٥] و نهاية الإحكام [٦].
و في الكافي [٧] و التهذيب [٨]: و تطيل القنوت و الركوع على قدر القراءة و الركوع و السجود. و على كلّ فإنّما يتمّ إن نصبتا الركوع و السجود. و يؤيّده مضمر أبي بصير: و يكون ركوعك مثل قراءتك [٩]. و في الغنية: الإجماع عليه [١٠]. و في المقنعة: الإطالة بقدر السورة [١١]. و لم يذكره ابن إدريس و جماعة.
و يجوز الجر في الخبر، و السجود كالركوع في الخبرين، فكان ينبغي ذكره كما في الإرشاد [١٢]، لكن بعض الكتب كالكتاب و كثير منها اقتصرت على إطالة السجود، و أيضا من غير كونه كالقراءة.
و يستحبّ السور الطوال
مثل «يس» و «النور» كما في مضمر أبي بصير قال: فمن لم يحسن «يس» و أشباهها. قال: فليقرأ ستين آية في كلّ ركعة [١٣].
و في المقنعة: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه صلَّى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف و الأنبياء و ردّدها خمس مرّات و أطال في ركوعها حتى سال العرق على
[١] السرائر: ج ١ ص ٣٢٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥١ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٦.
[٣] المعتبر: ج ٢ ص ٣٣٧.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٥١ س ٧.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٣ س ٢٩.
[٦] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٧٥.
[٧] الكافي: ج ٣ ص ٤٦٣ ح ٢.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٥٦ ح ٣٣٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٩ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٢.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٠ س ١٧.
[١١] المقنعة: ص ٢٠٩.
[١٢] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٦١.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٩ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٢.