كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٠ - و الواجب فيه الشهادتان كلّ مرّة
الصلاتين في الصلاة [١]. و في الناصرية على وجوب الصلاة على النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله [٢].
و في الخلاف: إنّها ركن [٣].
قال المحقّق: فإن عنى الوجوب و البطلان بتركها عمدا فهو صواب، و إن عنى ما يفسّر به الركن فلا [٤]. و لم يذكر الصدوق في شيء من كتبه شيئا من الصلاتين في شيء من التشهدين، كأبيه في الأوّل للأصل، و نحو ما مرّ من خبري سورة [٥] و زرارة [٦].
و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح الفضيل و زرارة و محمد بن مسلم: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته [٧]، و ما ستسمعه من خبر محمّد بن مسلم [٨].
و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته [٩].
و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الأربعمائة الذي رواه الصدوق في الخصال: إذا قال العبد في التشهّد الأخير و هو جالس: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، و أنّ الساعة آتية لا ريب فيها، و أنّ اللّٰه يبعث من في القبور، ثمّ أحدث حدثا فقد تمت صلاته [١٠].
و الجواب: أنّها إنّما دلّت على خروجها عن التشهّد أو الصلاة، و هو لا ينفي
[١] الخلاف: ج ١ ص ٣٦٩ المسألة ١٢٨.
[٢] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٤ المسألة ٩١.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٣٦٩ المسألة ١٢٨.
[٤] المعتبر: ج ٢ ص ٢٢٧.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٩٣ ب ٤ من أبواب التشهد ح ٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٩١ ب ٤ من أبواب التشهد ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٩٢ ب ٤ من أبواب التشهد ح ٢.
[٨] المصدر السابق ح ٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٠١ ب ١٣ من أبواب التشهد ح ١.
[١٠] الخصال: ج ٢ ص ٦٢٩ ح ١٠.