كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٧ - شرائط وجوب صلاتي العيدين هي شرائط وجوب صلاة الجمعة
له أن يأتي بها منفردا [١]. و قول أبي علي: من فاتته و لحق الخطبتين صلّاها أربعا كالجمعة [٢].
المطلب الثاني في الأحكام
شرائط وجوب صلاتي العيدين هي شرائط وجوب صلاة الجمعة
عينا كما قطع به الأصحاب للأصل و الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي في ذلك: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة [٣]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه [٤]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم: ليس صلاة إلّا مع إمام [٥].
و في الخلاف: و أيضا فإذا ثبت أنّها فرض وجب اعتبار العدد فيها، لأنّ كلّ من قال بذلك اعتبر العدد، و ليس في الأمّة من فرّق بينهما [٦].
و في المعتبر: لأنّ النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله صلّاها مع شرائط الجمعة، فيقف الوجوب على صورة فعله، و لأنّ كلّ من قال بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك- و قد بيّنا الوجوب- فيجب الاشتراط لعدم الفارق [٧]. و نحوه التذكرة [٨]، و نهاية الإحكام [٩]. و في المنتهى: لا خلاف فيه بين علمائنا [١٠].
[١] السرائر: ج ١ ص ٣١٨.
[٢] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٧٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٢ ب ٣٩ من أبواب صلاة العيد ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٦ ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٦ ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٤.
[٦] الخلاف: ج ١ ص ٦٦٤ المسألة ٤٣٧.
[٧] المعتبر: ج ٢ ص ٣٠٩.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٧ س ٢١.
[٩] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٥٥- ٥٦.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٢ س ١٤.