كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٧ - و الناسي له يقضيه بعد الركوع
الناحية المقدسة [١].
و الناسي له يقضيه بعد الركوع
للأخبار [٢]، لكن في مضمر ابن عمّار: فيمن نسيه حتى يركع أيقنت؟ قال: لا [٣]. و في صحيحه أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن القنوت في الوتر، قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ قال لا [٤].
قال الصدوق: إنّما منع (عليه السلام) من ذلك في الوتر و الغداة، لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، و إنّما أطلق ذلك في سائر الصلوات، لأنّ جمهور العامة لا يرون القنوت فيها [٥].
و آكده أي القنوت في الغداة و المغرب كما في المصباح [٦] و مختصره [٧] و السرائر [٨]، لصحيح سعد بن سعد أنّه سأل الرضا (عليه السلام) هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال: ليس القنوت إلّا في الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب [٩].
و الظاهر التقيّة كقول الصادق ليونس بن يعقوب: لا تقنت إلّا في الفجر [١٠]، و هو يعطي التأكّد فيما لا تقيّة فيه، فقد يكون هو المراد، و هو لا ينافي في التساوي في الفضل.
و أدون منه أي الآكد و هو القنوت فيهما قنوت مطلق الجهرية لقول
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٩٩ ب ٤ من أبواب صلاة جعفر ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩١٦ ب ١٨ من أبواب القنوت.
[٣] المصدر السابق ح ٤.
[٤] المصدر السابق ح ٥.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٩٣ ذيل الحديث ١٤١٨.
[٦] مصباح المتهجد: ص ٣٩.
[٧] لا يوجد لدينا.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٢٢٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٩٩ ب ٢ من أبواب القنوت ح ٦.
[١٠] المصدر السابق ح ٧.