كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١١ - و يقنت عقيب كلّ تكبير بما شاء من الكلام الحسن
عليه [١]، و هو ظاهر الخلاف [٢].
و قدّم التكبيرات أبو علي على القراءة في الاولى [٣]، و هو ظاهر الهداية [٤]، و به أخبار صحيحة، و حملها الشيخ على التقيّة [٥]، و لم يرتضه المحقّق [٦]، و حمل بعضها المصنّف في المختلف على تقديم بعضها و هو تكبيرة الإحرام [٧].
و يقنت عقيب كلّ تكبير بما شاء من الكلام الحسن
كما هو نصّ أحدهما (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم [٨] ثمّ يكبّر سابعة و لا يقنت عقبها بل يركع و يسجد بعد الرفع من الركوع سجدتين، ثمّ يقوم فيقرأ الحمد و سورة من غير أن يكبّر قبل القراءة وفاقا للشيخ [٩] و ابني حمزة [١٠] و إدريس [١١] و الكندري [١٢] و ابني سعيد [١٣] للأخبار [١٤]، و خلافا للصدوق [١٥] و المفيد [١٦] و السيد في الجمل [١٧] و الناصريات [١٨] و القاضي [١٩]
[١] الانتصار: ص ٥٦.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٦٥٨ المسألة ٤٣٠.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٥٢.
[٤] الهداية: ص ٥٣.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣١ ذيل الحديث ٢٨٥.
[٦] المعتبر: ج ٢ ص ٣١٣.
[٧] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٥٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٣١ ب ٢٦ من أبواب صلاة العيدين ح ١.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٦٥٨ المسألة ٤٣٠.
[١٠] الوسيلة: ص ١١١.
[١١] السرائر: ج ١ ص ٣١٦.
[١٢] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٣٨.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ١٠٧، المعتبر: ج ٢ ص ٣١٢.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٥ ب ١٠ من أبواب صلاة العيد.
[١٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥١٢ ذيل الحديث ١٤٨٠.
[١٦] المقنعة: ص ١٩٥.
[١٧] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٤.
[١٨] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٩ المسألة ١١١.
[١٩] المهذّب: ج ١ ص ١٢٢.