كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩١ - و يحرم البيع- اتفاقا بعد الأذان
الشيخ، و هو موافق للكامل [١]، و المهذب [٢].
و نصّ الحلبي على انتفائه لها على التقديرين [٣]، و المفيد في المقنعة على إثباته لها عليهما [٤]، لكن الشيخ في التهذيب حكى عنه الإسقاط إذا صلّى الجمعة [٥]. و استدل ابن إدريس بأنّ الأذان مندوب لكلّ صلاة إلّا ما خرج بالإجماع [٦].
و يحرم البيع- اتفاقا بعد الأذان
للجمعة كما في المبسوط [٧] و الخلاف [٨] و غيرهما حين يقعد الإمام على المنبر على ما فيهما، و في الإصباح [٩] و الجامع [١٠] و المنتهى [١١] و نهاية الإحكام [١٢]، إلّا أنّ الثلاثة الأول قدّمت الأذان و الخطبة على الزوال كما تقدّم دون الباقية.
و لا يحرم قبله و إن زالت الشمس كما في التبيان [١٣] و فقه القرآن للراوندي [١٤]، للأصل، و كون العطف على «اسعوا» أظهر، و النداء هو الأذان.
و في المنتهى الإجماع عليه [١٥]. و فيه [١٦] و في الخلاف [١٧] و التذكرة [١٨] و نهاية الإحكام الكراهية بعد الزوال قبله، لما فيه من التشاغل من التأهّب للجمعة، كذا
[١] نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ٣٠٥.
[٢] المهذب: ج ١ ص ١٠٤.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٥٢.
[٤] المقنعة: ص ١٦٢.
[٥] حكاه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٤٤.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٣٠٥.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ١٥٠.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ٦٢٩ المسألة ٤٠٢.
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٧.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٩٦.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٠ السطر الأخير.
[١٢] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٥٣.
[١٣] التبيان: ج ١٠ ص ٩.
[١٤] فقه القرآن: ج ١ ص ١٣٤.
[١٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٠ س ٣٧.
[١٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣١ س ١.
[١٧] الخلاف: ج ١ ص ٦٣٠ المسألة ٤٠٢.
[١٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٦ س ٨.