كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٥ - و يستحبّ القنوت في كلّ ثانية
و يستحبّ القنوت في كلّ ثانية
من فريضة أو نافلة بالنصوص [١] و الإجماع، إلّا ممّن أوجبه و من نفاه عن ثانية الجمعة.
و أمَّا قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: القنوت في المغرب في الركعة الثانية، و في العشاء و الغداة مثل ذلك، و في الوتر في الركعة الثالثة [٢]. فلعلّ المراد به التأكيد [٣] أو تعليم أنّ الوتر هي الثالثة، لا الثلاثة كما تزعمه العامة [٤].
و لا يجب للأصل، و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح البزنطي إن شئت فاقنت، و إن شئت فلا تقنت [٥]. و سأله عن قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع؟ فقال: لا قبل و لا بعد [٦]. و خبر عبد الملك بن عمرو إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال: لا قبله و لا بعده [٧] و خبر داود ابن الحصين إنّه سئل (عليه السلام) عن القنوت في الجمعة فقال: ليس فيها قنوت [٨].
و في الفقيه: إنّها سنّة واجبة [٩]، و به قول الصادق (عليه السلام) في خبر الأعمش المروي في الخصال [١٠]، و قول الرضا (عليه السلام) في خبر الفضل بن شاذان المروي في عيون الأخبار [١١].
و يحتمل تأكّد الاستحباب كما في التذكرة [١٢]. و في المقنع: من ترك قنوته
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٩٥ ب ١ من أبواب القنوت.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٠ ب ٣ من أبواب القنوت ح ٢.
[٣] في ع «التأكّد».
[٤] المجموع: ج ٤ ص ١٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠١ ب ٤ من أبواب القنوت ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٤ ب ٥ من أبواب التسليم ح ٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٢ ب ٤ من أبواب القنوت ح ٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٤ ب ٥ من أبواب القنوت ح ١٠.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٦ ذيل الحديث ٩٣٢.
[١٠] الخصال: ج ٢ ص ٦٠٤ ح ٩.
[١١] عيون اخبار الرضا: ج ٢ ص ١٨ ح ٤٤.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٩ س ١.