كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥ - و يجب
تتمة كتاب الصلاة
تتمة المقصد الثاني
الفصل الرابع القراءة
و ليست ركنا تبطل الصلاة بتركها سهوا
كما في المبسوط [١] عن بعض الأصحاب، لنحو قوله صلَّى اللّٰه عليه و آله: لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب [٢]، و هو كثير، و الأصل الذي نبّهنا عليه، فإنّ الأصل في كلّ ما خالف المتلقّى من الشارع من العبادات البطلان ما لم يدلّ على صحّته دليل بل واجبة خلافا لبعض من انقرض من العامة.
إنّما تبطل الصلاة بتركها عمدا
و كما هو المشهور للأخبار [٣]، و هي مستفيضة. و في الخلاف الإجماع عليه [٤]، و عنه صلَّى اللّٰه عليه و آله: كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج [٥]، و الخداج الناقص لا الباطل.
و يجب
قراءة الحمد بالإجماع و النصوص [٦].
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٠٥.
[٢] عوالي اللآلي: ج ١ ص ١٩٦ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٦٦ ب ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٤] الخلاف: ج ١ ص ٣٣٤ المسألة ٨٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٣ ب ١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٢ ب ١ من أبواب القراءة في الصلاة.