كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٣ - و التكبير في العيدين
باق على أصل التحريم و الإجماع [١].
و يستحبّ أن لا يطعم إلّا بعد عوده في الأضحى
للأخبار [٢] كان ممّن يضحي أو لا، خلافا لأحمد، فإنّما استحبّه لمن يضحّي [٣].
و يستحب أن يطعم ممّا يضحّي به إن كان ممّن يضحّي، للخبر [٤]، و إن لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور.
و التكبير في العيدين
وفاقا للأكثر للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سعيد النقاش: أمّا أنّ في الفطر تكبيرا و لكنه مسنون [٥]. و يحتمل الوجوب بالسنة.
و صحيح علي بن جعفر: إنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن التكبير أيام التشريق أو أجب هو؟ قال: يستحب [٦].
و ما في السرائر: عن نوادر البزنطي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم: إنّه سأل أحدهما (عليهما السلام) عن التكبير بعد كلّ صلاة، فقال: كم شئت أنّه ليس بمفروض [٧].
و يحتمل أنّه ليس بموقت.
و اقتصر في المختلف على الأصل و خبر النقاش، ثمّ قال: و إذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى، لعدم القائل بالفرق [٨]، انتهى.
و لو كان استدلّ بخبر علي بن جعفر و قال: إذا ثبت الاستحباب في الأضحى ثبت في الفطر، كان أولى.
[١] السرائر: ج ١ ص ٣١٨، مع تفاوت يسير.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١٣ ب ١٢ من أبواب صلاة العيد.
[٣] المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٢٢٩، الشرح الكبير: ج ٢ ص ٢٢٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١٣ ب ١٢ من أبواب صلاة العيد.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢٢ ب ٢٠ من أبواب صلاة العيد ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢٦ ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ح ١٠.
[٧] السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٥٨.
[٨] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٧٤.