كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٢ - و يجوز الانتقال من سورة
تنافي بينهما بوجه، فإذا وسع الوقت و قوي على هذا فعله، و إلّا قرأ السورتين.
و في المقنعة: استحباب قراءة التوحيد ثلاثين في الاولى و الجحد ثلاثين في الثانية، قال: و إن قرأ في نوافل الليل كلّها الحمد و قل هو اللّٰه أحد أحسن في ذلك، و أحبّ له أن يقرأ في كلّ ركعة منها الحمد و قل هو اللّٰه أحد ثلاثين مرّة، فإن لم يتمكّن من ذلك قرأها عشرا عشرا و يجزئه أن يقرأها مرّة واحدة في كلّ ركعة، إلّا أنّ تكرارها حسب ما ذكرناه أفضل و أعظم أجرا [١].
و يستحبّ سؤال الرحمة عند آيتها
و التعوّذ من النقمة عند آيتها لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو، و يسأله العافية من النار و من العذاب [٢].
و في مرسل ابن أبي عمير: ينبغي للعبد إذا صلَّى أن يرتّل في قراءته، فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة و ذكر النار سأل اللّٰه الجنّة و تعوّذ باللّٰه من النار، و إذا مرّ ب «يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ» و «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» يقول: لبيك ربّنا [٣]. و في الخلاف الإجماع [٤].
و يستحب الفصل بين الحمد و السورة بسكتة خفيفة،
و كذا بين السورة و تكبيرة الركوع، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمّار: إنّ رجلين من أصحاب رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله اختلفا في صلاة رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله فكتب إلى أبي بن كعب: كم كانت لرسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله من سكتة؟ قال: سكتتان إذا فرغ من أم القرآن و إذا فرغ من السورة [٥].
و يجوز الانتقال من سورة
بعد الحمد إلى أخرى بعد التلبّس بها
[١] المقنعة: ص ١٢٢- ١٢٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٥٣ ب ١٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
[٣] المصدر السابق: ح ١.
[٤] الخلاف: ج ١ ص ٤٢٢ المسألة ١٧٠.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٥ ب ٤٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.