كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٦ - الثاني نافلة شهر رمضان
في تطوّعه، فإنّ أحب و قوي على ذلك أن يزيد في أوّل الشهر إلى عشرين ليلة، كلّ ليلة عشرين ركعة إلى تمام الخبر. ثم قال: إنّما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه و تركي لاستعماله، ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروى، و من رواه، و ليعلم من اعتقادي فيه أنّي لا أرى بأسا باستعماله [١].
و قال الحلبي: و من السنّة أن يتطوّع الصائم في شهر رمضان بألف ركعة [٢].
و كأنّه إنّما خصّها بالصائم لأنّ الحائض لا تصلّي، و المريض و المسافر يتعذّر عليهما.
و قال المصنف في المختلف: إنّه يعشر باختصاص النافلة بالصائم، و لم يشترط باقي علمائنا ذلك. ثمّ احتج له بالتبعيّة، إذ مع الإفطار يساوي غيره من الزمان، و أجاب بالمنع [٣].
و هي عند معظم الأصحاب ألف ركعة و سمعت عن سلّار نفي الخلاف [٤]. و به خبر المفضل بن عمر، عن الصادق (عليه السلام) [٥]. و خبر علي بن مهزيار، عن الجواد (عليه السلام) على ما في الإقبال. و فيه: عن كتاب التعريف لمحمد بن أحمد الصفواني: اعلم أنّ صلاة شهر رمضان تسعمائة ركعة، و في رواية ألف ركعة [٦].
قلت: و به خبر مسعدة بن صدقة، عن الصادق (عليه السلام) [٧]. و مضمر زرعة، عن سماعة [٨]. و خبر محمد بن أحمد بن مطهر، عن أبي محمد (عليه السلام) [٩] بإسقاط مائة لليلة تسع عشرة.
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٣٨- ١٣٩ ذيل الحديث ١٩٦٦ و ح ١٩٦٧ و ذيله.
[٢] الكافي في الفقه: ص ١٥٩.
[٣] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٤٦.
[٤] المراسم: ص ٨٢.
[٥] إقبال الأعمال: ص ١٢ السطر الأخير.
[٦] إقبال الأعمال: ص ١١ س ١١- ١٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٧٩ ب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٨٠ ب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٨٤ ب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ١٠.