كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٤ - و يستحبّ التعقيب
قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: القنوت كلّه جهار [١]، و لذا استحب في غيره الجهر مطلقا [٢] كالمحقّق [٣]. و مرّ عن أبي علي: استحباب أن يجهر به الإمام ليؤمن من خلفه على دعائه [٤].
و إخفات المأموم أقرب كما في الذكرى [٥]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول، و لا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا [٦].
و في خبر حفص بن البختري: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد و لا يسمعونه شيئا [٧]. و قول أحدهما (عليهم السلام) في خبر أبي بصير: لا تسمعن الإمام دعاك خلفه [٨].
و يستحبّ التعقيب
بالإجماع و النصوص [٩]، و هو الاشتغال بالذكر و الدعاء بعد الفراغ من الصلاة جالسا.
و لا يجب، للأصل، و لصحيح هشام أنّه سأل الصادق (عليه السلام) أنّي أخرج في الحاجة و أحبّ أن أكون معقبا، فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقب [١٠]. و خبر حمّاد بن عثمان أنّه سأله (عليه السلام) يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها، فقال: يدلج
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩١٨ ب ٢١ من أبواب القنوت ح ١.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٠٠ س ٣٠، تحرير الأحكام: ص ٤٢ س ١١، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٩ س ٤.
[٣] المعتبر: ج ٢ ص ٢٤٣.
[٤] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١٨٤ س ١٥.
[٥] ذكري الشيعة: ص ١٨٤ س ١٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٥٢ ب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٥١ ب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ١.
[٨] المصدر السابق ح ٢.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠١٣ ب ١ من أبواب التعقيب.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠١٣ ب ١٧ من أبواب التعقيب ح ١.