كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٣ - و الناسي و المفرّط عمدا يقضيان
فكسل أن يصلّي، فليغتسل من غد و ليقض الصلاة [١]. و مضمر أبي بصير: فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها [٢].
و قضاء صلاة الكسوفين عليهما مع الاستيعاب و عدمه نصّ النافع [٣] و شرحه [٤]، و قضاؤها مطلقا نصّ المقنعة [٥] و الغنية [٦] و الإشارة [٧] و السرائر [٨] و الخلاف [٩] و المصباح [١٠] و مختصره [١١] و الشرائع [١٢] و الشيخ في النهاية [١٣] و المبسوط [١٤] و الاقتصاد [١٥] و القاضي في المهذب [١٦] و ابنا حمزة [١٧] و سعيد [١٨] و الكندري [١٩].
على أنّ لا قضاء على الناسي إذا لم يكن مستوعبا لإطلاق عدة أخبار بنفي القضاء إذا فاتت [٢٠] مع التصريح بهذا الفرق فيمن لم يعلم، و مساواته للناسي في الغفلة، و لكن تخصيصها بمن لم يعلم أحوط و أولى في الجمع، لأنّ فيه إبقاء لأخبار قضاء ناسي الصلاة على عمومها، و أخبار قضاء تارك هذه الصلاة على عمومها فيما لا يعارضها نصّ.
و ظاهر السيد في المصباح [٢١] و الجمل [٢٢] و الشيخ في التهذيب [٢٣]
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٥ ب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٥.
[٢] المصدر السابق ح ٦.
[٣] المختصر النافع: ص ٣٩.
[٤] المعتبر: ج ٢ ص ٣٣٢.
[٥] المقنعة: ص ٢١١.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٠ س ١٨.
[٧] إشارة السبق: ص ١٠٣.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٣٢١.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٦٧٨ المسألة ٤٥٢.
[١٠] مصباح المتهجد: ص ٤٧١.
[١١] لا يوجد لدينا.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠٣.
[١٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ١٧٥.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ١٧٢.
[١٥] الاقتصاد: ص ٢٧٢.
[١٦] المهذب: ج ١ ص ١٢٤.
[١٧] الوسيلة: ص ١١٢.
[١٨] الجامع للشرائع: ص ١٠٩.
[١٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٣٩.
[٢٠] في ب و ع «موعبا».
[٢١] نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٣١.
[٢٢] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٦.
[٢٣] تهذيب الاحكام: ج ٣ ص ٢٩٣ ذيل الحديث ٨٨٤.