كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٦ - تبطل الصلاة عمدا و سهوا فعل كلّ ما ينقض الطهارة
الفصل الثامن في التروك
تبطل الصلاة عمدا و سهوا فعل كلّ ما ينقض الطهارة
أمّا عمدا فبالإجماع و النصوص [١]، و أمّا سهوا فعليه السيّد في الناصرية [٢] و المحقّق [٣] و بنو حمزة [٤] و إدريس [٥] و سيد [٦] و الكندري [٧] و الشيخ في صلاة النهاية [٨] قطعا و الخلاف [٩] و المبسوط [١٠] احتياطا و الجمل [١١] و الاقتصاد [١٢].
و ظاهر الأصل عدم الافتراق، و عموم خبر عمّار، عن الصادق (عليه السلام) فيمن يخرج منه حبّ القرع، قال: إن كان ملطّخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، و إن كان في صلاته قطع الصلاة و أعاد الوضوء و الصلاة [١٣].
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٠ ح ١ ب ١ من أبواب قواطع الصلاة.
[٢] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٥ المسألة ٩٣.
[٣] المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٠.
[٤] الوسيلة: ص ٩٦.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٢٣٥.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٨٤.
[٧] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٦٢.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣٢.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٤٠٩ المسألة ١٥٧.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١١٧.
[١١] الجمل و العقود: ص ٧٥.
[١٢] الاقتصاد: ص ٢٦٤.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٨٤ ح ٥ ب ٥ من أبواب نواقض الوضوء.