كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٤ - تتمة
و خبر أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) كما في السرائر قال: إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و إن كنت على غير وضوء، و إن كنت جنبا، و إن كانت المرأة لا تصلّي [١]. و هو في الكافي [٢] و التهذيب [٣] مضمر.
و خبر الحلبي الذي حكي في السرائر عن نوادر البزنطي أنّه سأله (عليه السلام) عن الرجل يقرأ السجدة و هو على غير وضوء، قال: يسجد إذا كانت من العزائم [٤].
و استظهر اشتراطها من أبي علي [٥]. و في النهاية: إنّ الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد [٦].
قلت: لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ و لا تسجد [٧]. و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب ابن محبوب: لا تقضي الحائض الصلاة، و لا تسجد إذا سمعت السجدة [٨].
و جمع في التهذيب [٩] و الاستبصار بين الأخبار باستحباب السجود لها [١٠]، و تبعه ابن سعيد [١١]. و يجوز الجمع بحمل الآمرة على العزائم، و الناهية على غيرها.
و منع المفيد في المقنعة من قراءة الجنب سورة العزائم، و قال: لأنّ في هذه السور سجودا واجبا، و لا يجوز السجود إلّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف [١٢]،
[١] السرائر: ج ١ ص ٢٢٦.
[٢] الكافي: ج ٣ ص ٣١٨ ح ٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٩١ ح ١١٧١.
[٤] السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٥٥.
[٥] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٢١٤ س ٣٤.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٦.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٤ ب ٣٦ من أبواب الحيض ح ٤.
[٨] السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٦١٠.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٩٢ ذيل الحديث ١١٧٢.
[١٠] الاستبصار: ج ١ ص ٣٢٠ ذيل الحديث ١١٩٣.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٨٣.
[١٢] المقنعة: ص ٥٢.