كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٦ - تتمة
و عدم السقوط، و عدم التوقيت من غير معارض.
و نوقش في المعتبر [١] في تسميته قضاء لعدم التوقيت، و إن وجبت المبادرة فإنّها واجب آخر. و المناقشة في محلّها، فليحمل القضاء على الفعل أو الفعل المتأخّر كما في عمرة القضاء. و لا يعجبني ما في الذكرى من أنّه لمّا وجبت الفورية كان وقتها وقت وجود السبب، فإذا فات فات وقتها [٢].
و سجدتا الشكر مستحبّتان عند تجدّد النعم و دفع النقم و عقيب الصلاة أمّا استحباب سجدة الشكر عند ما ذكر فلا خلاف فيه عندنا، و الأخبار فيه متظافرة [٣]. و أمّا التثنية فذكرها ابنا إدريس [٤] و البراج [٥] و ابنا سعيد [٦] و الحلبي [٧] و الشيخان في المقنعة [٨] و النهاية [٩] و الاقتصاد [١٠] في الصلاة، و في المصباح في بعض الصلوات، و رواها مطلقا عبد اللّٰه بن جندب عن الكاظم (عليه السلام) [١١].
و يستحبّ أن يعفّر بينهما خدّيه أو جبينه أو الجميع أو إحداهما، فهو كالسجود ممّا شهد بفضله الأخبار [١٢] و الاعتبار، و انعقد عليه إجماعنا، و لمّا أنكره الجمهور كان من علامة الإيمان.
[١] المعتبر: ج ٢ ص ٢٧٤.
[٢] ذكري الشيعة: ص ٢١٥ س ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٧٠ ب ١ من أبواب سجدتي الشكر.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٢٣٣.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٩٦.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٨٨، و الجامع للشرائع: ص ٧٨.
[٧] الكافي في الفقه: ص ١٢٥.
[٨] المقنعة: ص ١٠٨.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣١٤.
[١٠] الاقتصاد: ص ٣١٤.
[١١] مصباح المتهجد: ص ٢٣٨.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٧٥ ب ٣ من أبواب سجدتي الشكر ج ٤.