كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٧ - الفصل السابع في التشهّد
الفصل السابع في التشهّد
و يجب في آخر الصلاة مطلقا، و عقيب الثانية في الثلاثية و الرباعية بالإجماع و النصوص [١]، و من العامّة من لم يوجب شيئا منهما [٢]، و منهم من لم يوجب الثاني [٣].
و أمّا قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر حبيب الخثعمي: إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد اللّٰه أجزأه [٤]. فيحتمل بيان ما يستحبّ فيه، أي أدنى ما يستحبّ فيه ذلك، فقد قال الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الملك بن عمرو الأحول: التشهّد في الركعتين الأوّليتين الحمد للّٰه أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له [٥] الخبر.
و كذا في خبر بكر بن حبيب أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهد، فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٨٩ ب ٣ من أبواب التشهد.
[٢] المجموع: ج ٣ ص ٤٦٢.
[٣] المجموع: ج ٣ ص ٤٥٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٩٣ ب ٥ من أبواب التشهد ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٨٩ ب ٣ من أبواب التشهد ح ١.