كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٢ - الفصل الرابع في صلاة النذر
لعدم انعقاد النذر في التبعيض [١].
قلت: نعم إن نفي الزائد في النذر.
و في نهاية الإحكام: و هل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيّد النذر بآيات معينة؟ الوجه ذلك، و يحتمل وجوب السورة، فلو نذر آيات من سورة معيّنة و قلنا بوجوب السورة، وجب هنا عين تلك السورة، و لو كانت الآيات من سور متعدّدة وجب قراءة سورة اشتملت على بعض تلك الآيات و قراءة باقي الآيات من غير سورة، و يحتمل إجزاء غيرها من السورة، فتجب قراءة الآيات التي نذرها [٢].
يعني معها.
و لو نذر في الركوع أو السجود تسبيحا مخالفا للواجب فيهما على المشهور، أتى به خاصّة أو بهما، إلّا أن ينفيه، فيحتمل بطلان النذر و إلغاء النفي.
قال الشهيد: لو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد، و لو خرج به عن اسم الصلاة ففيه الوجهان، أعني انعقاد المطلق أو البطلان [٣]. يعني بالأوّل إلغاء العدد.
قال: و ربّما احتمل الصحّة بناء على منع تصوّر الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل [٤]. قلت: هو الوجه عندي.
و إذا انعقد القيد فيعيد أداء و قضاء مع المخالفة و يكفّر على الثاني إن تعمّد، و لو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم و إن وجبت عليه صلاة العيد على ما يأتي في نذر اليوميّة و إلّا فلا لكونها بدعة، إلّا أن يريد صلاة مثلها. ففي التحرير [٥] و نهاية الإحكام [٦]: إنّ فيهما إشكالا من التعبّد بمثلها في وقتها، و من أنّ التعبّد بمثلها إنّما هو في وقتها، و الأوّل أقوى.
و في نهاية الإحكام أيضا: إنّ الأقرب عدم الانعقاد إذا لم يرد ذلك [٧]، و كأنّه
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٦ س ٣٥.
[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٦.
[٣] ذكري الشيعة: ص ٢٤٨ س ١.
[٤] ذكري الشيعة: ص ٢٤٨ س ١.
[٥] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٠٧ س ٣٤.
[٦] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٨٧.
[٧] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٨٧.