كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٢ - و تجب صلاة العيدين على كلّ من تجب عليه الجمعة
و تسقط عمّن تسقط عنه كذا في الخلاف [١] و النهاية [٢] و المبسوط [٣] و الجمل و العقود [٤] و المهذب [٥] و السرائر [٦] و الوسيلة [٧] و الجامع [٨] و الإصباح [٩] و نهاية الإحكام [١٠]. و في المنتهى: الذكورة و العقل و الحرية و الحضر شروط فيها، و لا نعرف فيه خلافا [١١].
قلت: بالسقوط عن المسافر أخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ربعي و فضيل: ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا أضحى [١٢]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة: إنّما صلاة العيدين على المقيم [١٣]. و لكن في صحيح سعد بن سعد:
إنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن المسافر إلى مكة و غيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر و الأضحى؟ قال: نعم، إلّا بمنى يوم النحر [١٤]. و يحتمل على الاستحباب.
و بالسقوط عن المرأة أيضا أخبار كخبر محمد بن شريح: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين، فقال: لا، إلّا العجوز عليها منقلاها، يعني الخفّين [١٥]. و خبر عمّار: إنّه سأله (عليه السلام) هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ فقال: لا يؤم بهنّ و لا يخرجن، و ليس على النساء خروج [١٦].
[١] الخلاف: ج ١ ص ٦٥١ المسألة ٤٢٣.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٧٢.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٦٩.
[٤] الجمل و العقود: ص ٨٥.
[٥] المهذّب: ج ١ ص ١١٨.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٣١٥.
[٧] الوسيلة: ص ١١١.
[٨] الجامع للشرائع: ص ١٠٦.
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٣٨.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٥٦.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٢ س ٢٩.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٤ ب ٨ من أبواب صلاة العيد ح ٤.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٣ ب ٨ من أبواب صلاة العيد ح ٢.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٤ ب ٨ من أبواب صلاة العيد ح ٣.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٣٤ ب ٢٨ من أبواب صلاة العيد ح ٣.
[١٦] المصدر السابق ح ٢.