كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٠ - و مع اختلال الشروط أو بعضها
يصلّ مع الإمام في جماعة فلا صلاة له [١]. و في خبره و معمر بن يحيى المروي في ثواب الأعمال للصدوق: لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلّا مع إمام [٢].
و صحيح ابن مسلم: إنّه سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الصلاة يوم الفطر و الأضحى، فقال: ليس صلاة إلّا مع إمام [٣]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة: إنّما صلاة العيدين على المقيم، و لا صلاة إلّا بإمام [٤]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر هارون بن حمزة الغنوي: الخروج يوم الفطر و يوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، قال: أ رأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج، أ يصلّي في بيته؟
قال: لا [٥].
و الجواب: أنّ المراد أنّه لا صلاة واجبة إلّا بالإمام، بقرينة ما تقدّم من الأخبار.
و قال الحلبي: فإن اختل شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة و قبح الجمع فيها مع الاختلال، و كان كلّ مكلّف مندوبا إلى هذه الصلاة في منزله، و الإصحار بها أفضل [٦]، انتهى.
و هو ظاهر المقنعة [٧] و التهذيب [٨] و المبسوط [٩] و الناصرية [١٠] و جمل العلم و العمل [١١] و الاقتصاد [١٢] و المصباح [١٣] و مختصره [١٤] و الجمل و العقود [١٥]. و خبر
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٦ ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٣.
[٢] ثواب الأعمال: ص ١٠٣ ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٦ ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٧ ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٧.
[٥] المصدر السابق ح ٨.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٥٤.
[٧] المقنعة: ص ٢٠٠.
[٨] تهذيب الإحكام: ج ٣ ص ١٣٥ ذيل الحديث ٢٩٦.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ١٦٩.
[١٠] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٩ المسألة ١١٠.
[١١] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٤.
[١٢] الاقتصاد: ص ٢٧٠- ٢٧١.
[١٣] مصباح المتهجد: ص ٥٩٨.
[١٤] لم يوجد لدينا.
[١٥] الجمل و العقود: ص ٨٥.