كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٦ - الأوّل صلاة الاستسقاء،
يستسقى في المساجد إلّا بمكة [١].
و ليكن الخروج في أحدهما أي الجمعة أو الاثنين ثالث أيّام الصيام لا رابعها، خلافا للشافعي [٢]، و لم يستحب أبو حنيفة [٣] الإصحار بها.
و ليخرجوا حفاة للتذلّل و الاستكانة. و قول الصادق (عليه السلام) لمرّة مولى محمد بن خالد: ثمّ يخرج يمشي كما يخرج يوم العيدين [٤]. و إنّما يتمّ لو كان يمشي حافيا في العيدين.
و ليكونوا بسكينة و وقار فقال الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن الحكم:
تبرز إلى مكان نظيف في سكينة و وقار و خشوع و مسكنة [٥].
و إخراج الشيوخ و الأطفال و العجائز معهم كما ذكره السيد [٦] و الشيخ [٧] و بنو حمزة [٨] و سعيد [٩] و الكندري [١٠]، و زاد: البلّه. و ذلك لأنّ الرحمة إليهم أقرب. ففي الخبر: لو لا أطفال رضّع، و شيوخ ركّع، و بهائم رتّع، لصبّ عليكم العذاب صبا [١١]. و لأنّ حضورهم و استغاثتهم برفق قلوب غيرهم، و يدعوهم إلى المبالغة في الاستغاثة و الاستكانة و الدعاء لهم.
قال الشهيد: و أبناء الثمانين أحرى لما في الخبر، من: أنّ الرجل إذا بلغ ثمانين سنة غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر [١٢].
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٦٦ ب ٤ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ١.
[٢] الام: ج ١ ص ٢٤٨.
[٣] المجموع: ج ٥ ص ١٠٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٦٢ ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ٢.
[٥] المصدر السابق: ح ١.
[٦] نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٣٦٣.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ١٣٥.
[٨] الوسيلة: ص ١١٣.
[٩] الجامع للشرائع: ص ١١٩.
[١٠] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٤١.
[١١] سنن البيهقي: ج ٣ ص ٣٤٥.
[١٢] ذكري الشيعة: ص ٢٥٠ س ٣.