كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٧ - و يجب فيه الانحناء
و أبطل شيخنا الكليني الصلاة بزيادة سجدة واحدة و بتركها مطلقا [١]، بناء على الأصل. و السيد في الجمل [٢] و الحلبيان [٣] و ابن إدريس [٤] بزيادة سجدة، و الحسن بتركها [٥]، لمرسل معلّى بن خنيس أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في الرجل ينسى السجدة من صلاته، فقال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته، ثمّ يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، و نسيان السجدة في الأولتين و الأخيرتين سواء [٦].
و هو مع الضعف و الإرسال معارض بما تقدّم. و حمله الشيخ- كما عرفت- على السجدتين، و احتاط أبو علي بالإعادة إن تركها في الأولتين و كان في وقت [٧].
و يجب فيه الانحناء
بحيث يساوى موضع جبهته موقفه أو يزيد أي يعلو عليه بقدر لبنة فما دونه لا غير وفاقا للشيخ [٨] و الكندري [٩] و المحقّق [١٠]، لما أرسله الكليني فقال: و في حديث آخر في السجود على الأرض، المرتفعة قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا من رجليك قدر لبنة فلا بأس [١١].
[١] الكافي: ج ٣ ص ٣٦١ ذيل الحديث ٩.
[٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة: ص ٣٦.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٩٩، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٣ س ٣٠.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٢٤٠.
[٥] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٢٠٠ س ٣٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٩ ب ١٤ من أبواب السجود ح ٥.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٧٢.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣١٠.
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٠.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٨٦.
[١١] الكافي: ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٤.